للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بأن النصوص الدالة على ىحرين الربا عامة مطلقة لم تخصص أن يعامل الإنسان حربياً أو غير حربي.

= والقول الثاني: أن المسلم إذا عامل الحربي لكن بشرط أن تكون المعاملة في دار الحرب فإنه يجوز الربا.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أن مال الحربي هو برمته مباح فالزيادة في المعاملة من باب أولى فهو في الحقيقة أخذه لأن مال الحربي مباح ولم يأخذه بعقد ربوي.

- الدليل الثاني: مرسل عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب). وهذا الحديث ضعفه أهل العلم وممن ضعفه من الأمة الإمام الشافعي.

والراجح إن شاء الله القول الأول. لأن إباحة مال الحربي لا تعني أن يؤخذ بطريق محرم والربا الذي اكتسبه محرم بالنصوص الصريحة.

-

ثم قال - رحمه الله:

- وبين المسلمين مطلقاً، بدار إسلام أو حرب.

يعني: ويحرم التعامل بين المسلمين بالربا ولو كانوا في دار حرب أما في دار الإسلام فهي محل إجماع كما تقدم معنا.

وأيضاً في دار الحرب هي محرمة لأنه إذا حرم على الإنسان أن يرابي مع المسلم الحربي فمن باب أولى أن يرابي مع المسلم فهو محرم ولا يجوز.

وبهذا كمل باب الربا إن شاء الله نسأل الله أن تكونوا فهمتم ما فيه من مسائل وننتقل إلى باب أسهل بكثير من باب الربا وهو باب بيع الأصوال والثمار.

[باب بيع الأصول والثمار]

- قال - رحمه الله -:

- باب بيع الأصول والثمار.

قوله: (باب بيع الأصول). الأصل هو ما يتفرع عنه غيره.

والمقصود به هنا في هذا الباب الدور والاراضي والشجر. هي الأصول.

وقوله: (والثمار) الثمار اصطلاحاً: هي ما تحمله الأشجار. فهذا هو المقصود بالثمار في الاصطلاح.

وإنما نص على الثمر مع أن الشجر داخل في كلمة الأصول لأن الإنسان قد يبيع الثمرة بلا أصلها كما سيأتينا ولذلك نص عليها في الباب.

- قال - رحمه الله -:

- إذا باع داراً شمل: أرضها وبناءها وسقفها.

بدأ المؤلف - رحمه الله - في بيان الأمور التي تدخل في عقد شراء الدار.

وبدأ بهذه الثلاثة لأنها من أولى ما يدخل في شراء الدار.

فيدخل في شراء الدار البناء والسقف والأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>