= عند الحنابلة: كما قال المؤلف - رحمه الله -: (أمسك أو رد).
والواقع أن الإنسان إذا صارف بنقد معيب ينقسم الأمر إلى قسمين اشار إليهما الماتن حين قال هنا: (ومعيبة من جنسها)
فالصرف المعيب ينقسم إلى قسمين:
ـ أن يكون معيباً من جنسه.
ـ أن يكون معيباً من غير جنسه.
ـ * القسم الأول هو الذي أشار إليه المؤلف - رحمه الله - وهو أن يكون معيباً بجنسه. كأن يبيع دينارا صحيحاً سليماص بدينار معيب إما بان يكون أبيضاً أو خشناً أو أي عيب لكن في جنس هذا المعدن يعني في جنس الدينار.
فحينئذ المشتري مخير بين أمرين: ـ إما أن يمسك. ـ وإما أن يرد.
فإن اختار الإمساك: ففي ثبوت الأرش له تفصيل وهو ينقسم إلى قسمين: ـ إما أن يكون صارف نقداً بجنسه فحينئذ لا يبثت الارش لأن الارش يؤدي إلى الزيادة ونحن نقول: ان مبادلة الشيء بجنسه لا يجوز فيه التقابض.
ـ الثاني: أن يصارف بغير جنسه كان يصارف درهم بدينار ثم يتبين أن الدينار مغشوش بجنسه أو معيب بجنسه فحينئذ يجوز الأرش لكن بشرط أن يتم التسليم في مجلس العقد.
لأن مصارفة الذهب بالفضة يشترط فيها التقابض.
وبهذا عرفنا حكم المصارفة بنقد معيب إذا كان العيب من جنس النقد.
ـ * القسم الثاني: أن يكون من غير جنسه. كأن يوضع في الدينار نحاس. يخلط مع الدينار نحاس فحينئذ يبطل العقد لأنا تبينا أنه عقد على غير المسمى في العقد فهو أبدل دينار بدرهم والواقع أن هذا الدينار ليس ديناراً وإنما دينار فيه نحاس. فيبطل العقد من أصله.
وبهذا عرفنا كامل الحكم فيما إذا صارف بنقد معيب ولعل المؤلف - رحمه الله - اقتصر على ذكر العيب الذي من الجنس لأن العيب الذي ليس من الجنس حكمه قريب من حكم المسألة السابقة وهي المغصوب وهو ان العقد يبطل. لكن في المغصوب يبطل: لأن الثمن ليس ملكاً للمصارف وهنا يبطل لان العوض أصبح يختلف عن المسمى أثناء العقد.
- ثم قال - رحمه الله:
- ويحرم الربا: بين المسلم والحربي.
= ذهب جماهير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من أهل العلم إلى أن الربا محرم حتى بين المسلم والحربي. فذهب إليه أحمد ومالك والشافعي وجمهور وجملة فقهاء المسلمين.
واستدلوا على هذا: