للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١٧)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قبل أن نبدأ هذا الدرس هو آخر درس في الفصل الثالث وتتوقف الدروس بعد هذا الدرس إن شاء الله. ويكون أول درس هو أول يوم في الفصل الثاني بالنسبة لهذه السنة الدراسية والفصل الرابع بالنسبة للدورة.

- قال - رحمه الله -:

- وإن وجدها مغصوبة: بطل.

يعني: إذا صارف وكان أحد العوضين يعني أحد النقدين مغصوباً فإن المصارفة تبطل.

لأنا تبينا أنه صارف على غير ماله وإذا باع الإنسان أو اشترى بغير ماله فإن العقد باطل.

والسبب في البطلان هنا: مبني على ان النقود تتعين.

فإذا صارف ريال بريال والمشتري غصب الريال فالعقد باطل ولا نقول تأتي بريال بدل الريال بل نقول العقد باطل.

- قال - رحمه الله:

- ومعيبة من جنسها: أمسك أو رد.

يعني: إذا صارف الإنسان بنقد معيب. فالحكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>