للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- القسم الثاني: أن يرجعوا قبل النوم:

= فهذا لا يكره على المشهور عند الحنابلة. وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا.

واستدلوا على ذلك:

- اولاً: بأثر أنس رضي الله عنه: (لايرجعون إلا إلى خير يرجونه).

- ثانياً: قياساً على التهجد في آخر الليل.

= والرواية الأخرى: أن التعقيب مكروه. ولا يشرع. لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. بل إذا صلوا التراويح أمسكوا عن الصلاة إلى أن يصلوا التهجد بعد النوم.

وهذا القول هو: الصواب. وهو المتوافق مع الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

بناءً على هذا ما يفعله بعض الإخوة إذا صلوا مع إمام يصلي بسرعة وينتهي وكانوا لا يعلمون أنه من الذين ينتهون بسرعة ذهبوا بعهد ذلك إلى مسجد آخر يطيل فيكملون معه الصلاة فصنيعهم هذا يعتبر مكروهاً ومخالف للآثار عن الصحابة.

بل إما أن تصلي من الأول مع إمام ترى أنت أن صلاته حسنة وإذا صليت مع إمام ينتهي بسرعة فتكتفي بهذا وإذا أردت المزيد فيكون ذلك بعد النوم.

ثم قال رحمه الله:

ثم السنن الراتبة.

يعني: يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. ولذلك ذكرها رحمه الله.

والسنن الراتبة سنة بإجماع الفقهاء ويدل على مشروعية السنن الرواتب أحاديث كثيرة جداً على رأسها ثلاثة أحاديث:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها.

٢ - وحديث ابن عمر رضي الله عنه.

٣ - وحديث أم حبيبة رضي الله عنها.

وستأتينا.

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: من داوم على ترك السنن الراتبة فهو دليل على قلة دينه وينبغي أن لاتقبل شهادته.

• ثم قال رحمه الله:

ركعتان قبل الظهر.

المشروع عند الحنابلة أن يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر وهما من السنن الراتبة التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها.

والدليل على مشروعيتهما: - حديث ابن عمر: وهو قوله: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر ثم ذكر باقي السنن الراتبة.

وكونه يشرع أن يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر فهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكن يعارض حديث ابن عمر حديثان:

الحديث الأول: حديث عائشة.

والحديث الثاني: حديث أم حبيبة.

ففيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>