للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ابن عمر وعائشة وأم سلمة كلها صحيحة وثابتة ولا إشكال في ثبوتها.

لما حصل تعارض في الظاهر بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وأم حبيبة انقسم الفقهاء حيال هذا التعارض إلى قسمين:

- قسم: رأى الجمع والتوفيق بين الأحاديث.

- وقسم: رأى الترجيح بين هذه الأحاديث.

- نبدأ بالقسم الأول: وهم الذين رأوا الجمع والتوفيق.

١ - جمعوا بين هذه الأحاديث بقولهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي تارة ركعتين وتارة أربع والغالب عليه أن يصلي أربعاً.

وذهب إلى هذا الجمع الإمام الطبري وابن حجر.

٢ - قالوا: نجمع بين الأحاديث بأن نقول: إن صلى في المسجد فيصلي ركعتين وإن صلى في بيته فيصلي أربعاً من جنس ما سيأتينا في صلاة الجمعة.

وهذه الطريقة في الجمع مال إليها ابن القيم.

- ننتقل إلى القسم الثاني: وهم الفقهاء الذين ذهبوا إلى الترجيح.

= فالحنابلة: يرون أن الأرجح والمستحب والأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين لأنه هو الثابت في حديث ابن عمر.

= والقول الثاني: وإليه ذهب الجمهور ترجيح أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربعاً لكثرة الأحاديث وصحتها في الصلاة أربع ركعات.

- - هذا أولاً في الترجيح.

- - ثانياً في الترجيح:

أن السنة أن يصلي الإنسان ركعتين وأما الأربع التي في حديث عائشة وأم حبيبة فليست من السنن الراتبة إنما هي صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة انتصاف النهار.

فعلى هذا القول فكم سيصلي الإنسان قبل الظهر؟

- ست ركعات.

وهذا القول هو ما استظهره ابن القيم - فله في المسألة أكثر من قول.

نأتي إلى التعليق على الأقوال والترجيح.

- أما بالنسبة لقول ابن القيم الأخير فهو فيما أرى قول فيه تكلف عظيم وبعيد كل البعد عن السنة.

السبب: - أن عائشة وأم حبيبة تصرحان بأن الأربع متعلقة بصلاة الظهر فيقولان: يصلي قبل الظهر أربعاً. هذا شيء.

- الشيء الثاني: أن عائشة وأم حبيبة جعلتا هذه الأربع مع باقي السنن الرواتب: سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. فكيف نخرج الأربع من السنن الرواتب ونزعم أنها صلاة بمناسبة انتصاف النهار.

ففي الحقيقة قوله بعيد ولكن كأنه تفقه قاله ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>