للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل الثاني: أن الواجب هو القصاص لا التعذيب بتطويل مدة قطع الرقبة. وهذا لا خلاف فيه إن شاء الله.

ثم - قال رحمه الله - (ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره)

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف ولا يجوز بغير السيف ولو كان الجاني استخدم طريقة بشعة في قتل المجني عليه.

واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا قود إلا بالسيف) وهذا حديث ضعيف. وهذا من مفردات الحنابلة.

القول الثاني: وهو للأئمة الثلاثة: أن يُفعل بالجاني كما فعل. واستدلوا بدليلين:

الأول: قوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل/١٢٦]. والآية نص في المقصود.

الدليل الثاني: أن اليهودي لما قتل الجارية برض رأسها بين حجرين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله بنفس الطريقة.

وهذا القول الثاني هو الراجح بلا إشكال إن شاء الله فيُقتل كما قتل. إلا انه يستثنى من هذا إذا قتل بطريقة محرمة كأن يقتله بتجريعه الخمر فإن الجاني لا يُقتل بهذه الطريقة لأن شرب الخمر محرم , أو قتله باللواط فإن الجاني لا يقتل بهذه الطريقة.

والضابط: أنه لا يُقتل بطريقة محرمة.

[باب العفو عن القصاص]

قال - رحمه الله - (يجب بالعمد: القود أو الدية فيخير الولي بينهما)

هذه المسألة مسألة مهمة يقول - رحمه الله - باب العفو عن القصاص وبدأ في هذا الباب بمسألة مهمة وهي موجب القتل العمد يعني ما هو الشيء الذي يجب لأولياء الدم إذا قتل وليهم عمدا في هذه المسألة ثلاث أقوال للفقهاء هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد.

القول الأول: وهو المذهب أنه مخير بين القتل والعفو إلى الدية. واستدلوا على هذا بالحديث السابق من قتل له قتيل فهو بخير النظرين فأسند الاختيار إلى أولياء الدم.

القول الثاني: أنّ موجَبه القود فقط , ولا ننتقل إلى الدية إلاّ برضا الجاني لأنّ حق أولياء الدم هو في القتل فقط. واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من قتل عمدا فهو قود. وهذا الحديث إسناده حسن.

القول الثالث: أنّ موجب القتل العمد هو القود فقط إلاّ أنّ أولياء الدم لهم أن يختاروا الدية وليس للجاني أن يرفض واستدلوا بدليلين:

<<  <  ج: ص:  >  >>