لا يصح الرهن والكفيل بالمسلم فيه.
واستدل الحنابلة على هذا:
- بأنه إذا أخذ المسلم فيه من ثمن الرهن أو من ذمة الكفيل فقد صرف السلم في غير ما هو متفق عليه. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره).
= والقول الثاني: أن أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه جائز ولا حرج فيه.
واستدلوا بأمرين:
- الأمر الأول: عموم قوله تعالى: {فرهان مقبوضة .. } [البقرة/٢٨٣].
والآية تشمل دين السلم ودين القروض وكل أنواع الديون ودين البيوع هو أي دين يكون في ذمة الإنسان فهي عامة تمل دين السلم وغيره.
- والأمر الثاني: أن الحديث ضعيف لا يثبت مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والأصل في المعاملات الحل وتوثقة الديون جاء به الشرع والسلم من جملة الديون.
لذلك الأقرب إن شاء الله جواز أخذ الرهن والكفيل وهذا مذهب الجمهور.
إلا أن الإشكال فقط في هذه المسألة: أن المنع روي عن بعض الصحابة: كره بعض الصحابة أخذ الرهن والكفيل في دين السلم. وكأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم رأو أن أخذ الرهن والكفيل يتنافى مع المبدأ الذي شرع من أجله السلم وهو الرفق بالناس. لأن هذا العقد كله لم يشرع إلا رفقاً بالناس وتوسعة عليهم فإذا أخذ الرهن أو الكفيل صار في هذا ضيق لأن الرهن معناه حبس عين ينتفع بها الإنسان ولا يمكن أن يبيعها أو يشتريها.
يبدو لي أن هذا مأخذ الصحابة.
لكن على كل حال ما دامت الآية عامة والقةل بالجواز مذهب الجماهير من أئمة المسلمين فهو الأقرب إن شاء الله.
وإن رأى الإنسان أن لا يأخذ رهناً ولا كفيلاً لأجل هذه الآثار فقد احتاط لدينه.
وبهذا انتهى باب السلم وننتقل إن شاء الله إلى باب القرض.
[باب القرض]
- قال - رحمه الله -:
- باب القرض.
القرض في لغة العرب: القطع.
وفي الاصطلاح الفقهي: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
- قال - رحمه الله -:
- وهو مندوب.
القرض مشروع بالسنة والإجماع.
- أما السنة: فإنه صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكراً.
- وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على مشروعية القرض وجوازه.
وقوله: (وهو مندوب). يعني: للمقرض.