صورة المسألة: أن يقول المسلم: أحلتك بالدين الذي لي على فلان لتأخذه. المسلم يقول لرجل يطلبه دين: أحلتك بديني على المسلم إليه المدين لي بكذا وكذا.
ولتبسيط المسألة: الحوالة به. المحيل هو: المسلم إليه. والحوالة عليه: المحيل هو: المسلم. وبهذا تتضح وتكون متوافقة.
بقينا في الدليل:
دليل الحنابلة على الصورة الثانية وهي إذا أحالها عليه:
- قالوا: أن من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر ودين السلم ليس ديناً مستقراً. لأنه تقدم معنا أنه إذا عجز المسلم إليه فالمسلم بالخيار بين الفسخ والصبر. فصار ديناً ليس مستقراً.
= والقول الثاني: أن السلم به والسلم عليه جائز.
- لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحيل على مليء فليحتل.
فهذا النص يتناول دين السلم وغيره من الديون.
وهذا البحث في الحقيقة من صميم مباحث الحوالة وسيأتينا في الحوالة شروط الحوالة وأن منها على دين مستقر وماقشة هذه المسألة. والذي يعنينا الآن أن الحوالة بالسلم عليه: يعني: بدين السلم عليه: جائزة لعموم الحديث.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا أخذ عوضه.
يعني: ولا يجوز أن يأخذ المسلم عوضاً عن دين السلم.
وأخذ العوض عن دين السلم هو البيع.
ولما كان أخذ العوض عن دين السلم هو البيع: لزم من هذا أن يبين الحنابلة مالفرق بين قولهم هنا: (ولا أخذ عوضه) وبين بيع المسلم إليه. لابد أن يبين الحنابلة لأنهم هم الذين ذكروا هذه الألفاظ.
وجدنا أن بعض الحنابلة بين الفرق لكن من أحسن من بين الفرق رجل كتب حاشية على شرح المنتهى فبين الفرق: فقال: الفرق بين أخذ العوض والبيع هو أنه المقصود في أخذ العوض أن يكون من غير النقدين ولغير المسلم إليه. فإذا أسلم في قمح فلما حل الأجل أخذ بدله شعيراً قهل هذامن بيع السلم أو من أخذ عوضه عليه؟ من أخذ العوض. وإذا باعه بخمسين ديناراً فهو من بيع السلم.
هكذا فرقوا بين اللفظين. وإلا في الحقيقة فهو بيع.
ولذلك الخلاف السابق في البيع ينطبق على الخلاف في الحوالة في مبادلة دين السلم بشيء من غير النقدين وتقدم معنا أن الصواب صحته إلا لغير المسلم إليه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يصح الرهن والكفيل به.