ولا يغيب عن ذهنك أبداً أن القول بالمنع حكي إجماعاً. يعني يغني أن نقول الجماهير أن نقول: حكي إجماعاً فغالب السلف وفقهاء المسلمين على المنع ولذلك الورع والاحتياط يتوجه جداً في مثل هذه المسألة.
المسائل التالية مبنية في الغالب على مسألة البيع.
- يقول - رحمه الله -:
- ولا هبته.
يعني: ولا يجوز أن يهب المسلم المسلم إليه لأحد.
واستدلوا على ذلك:
- بالقياس على البيع. لأن في كل منهما تمليك.
وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الذمعب لا يجوز هبة المسلم فيه لا للمسلم إليه ولا لغيره.
والصواب أن الحنابلة يجيزون هبة المسلم فيه للمسلم إليه ولا يجيزونها لغيره.
واستدلوا على هذا: يعني: على الجواز:
- بأن هبة السلم للمسلم إليه هو في الحقيقة إسقاط وإبراء وليس معاوضة. وإذا كان إسقاطاً وإبراءً جاز.
= والقول الثاني: في أصل المسألة: جواز الهبة للمسلم إليه ولغيره.
- لأنه لا دليل على المنع.
- ولأن الهبة ليست من عقود المعاوضات التي يتشدد في شروطها بل هي من عقود التبرعات فإذا قال المسلم لرجل وهبتك السلم الذي لي عند فلان فأي محظور في هذا إذ ليس هذا من باب المعاوضات التي يشترط لها القبض والعلم وعدم الجهالة والغرر وإنما هي من باب التبرعات.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا الحوالة به.
ذكرنا أن قوله: (ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه) وأن ما بعده من المسائل مبنية على المسألة في البيع.
هنا نقول: (ولا الحوالة به) يعني: ولا أن نحيل المسلم إليه السلم إلى رجل آخر.
صورة المسألة: أن يقول المسلم إليه للمسلم: أحلتك بالسلم (بالدين الذي علي) الذي علي على فلان فأحال المسلم إلى رجل آخر.
وذكرنا سابقاً أن المسلم هو: المشتري. والمسلم إليه: هو المدين البائع.
وكا قلت: هذه المسائل مبنية على البيع.
لذلك عللوا المنع:
- بأن هذه الحوالة إنما هي نقل للملك فمنع كالبيع.
وإذا كان الدليل مبني على مسألة منع البيع فقد تقدم معنا أن البيع جائز وإذا كان البيع جائزاً فكذلك الحوالة به جائزة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا عليه.
يعني: ولا يجوز احوالة بالمسلم فيه على شخص آخر.