للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني إذا أوصى بعين, ثم بعد موت الموصي, ونحن لابد أن نحمل هذا الحكم من المؤلف على ما يكون بعد موت الموصي, ثم بعد الموصي تلف جميع المال إلاّ هذه العين, فإنها تكون من نصيب الموصى له, لأنّ حقه بعد موت الموصي تعلّق بهذه العين واستقرّ, ولاحق للورثة فيه, وهذا لا إشكال فيه, كما أنه إذا تلفت العين سقط حقه, كذلك إذا لم يبقى إلاّ هي بعد موت الموصي بقي حقه لأنه متعلّق بهذه العين, وليس للورثة مطلقاً أن يعترضوا على هذا الحكم, ولو تلف جميع المال, فهذه العين أصبحت من جملة أملاك الموصى له, بهذا انتهى باب الموصى به.

[[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]]

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيّن)

قوله باب الوصية بالأنصباء والأجزاء, يعني في الحقيقة, أنه فائدة هذا الباب قليلة, كما أنه لا ينبغي أبداً أن يوصي الموصي بهذه الطريقة التي ستأتينا تفصيلها وكيفيتها, بل عليه أن يوصي, كما أوصى السلف بالثلث أو الخمس أو الربع حسب الخلاف المتقدم, لكن لو أوصى بهذه الطريقة التي ستأتينا فالعمل على وفق ما سيأتي الآن.

يقول الشيخ باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، الأنصباء: جمع نصيب وهو الحصة, والمقصود هنا في هذا الباب يعني نصيب الوارث.

وقوله والأجزاء: الأجزاء أيضاً جمع جزء , والجزء يقصد به الطائفة من الشيء, سواء كان هذا الشيء حسي أو معنوي،

والمقصود بهذا الباب, بيان نصيب الموصى إليه إذا نسبه الموصي إلى مجموع التركة, يعني كيف نعرف نصيب الموصى إليه إذا جعله الموصي منسوباً إلى أنصباء التركة, أو إلى نصيب واحد مِن مَن يرثون من التركة على التفصيل الذي سيأتينا، والحنابلة قعّدوا قاعدة واضحة جداً تنهي الإشكال في الباب, بحيث إذا عرف الإنسان القاعدة، أمكنه أن يعرف نصيب الموصى إليه في أي مسألة نسبت إليها من مسائل الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>