الخلاف في الغراس كالخلاف في المزارعة تماماً من حيث اشتراط كون الغرس من رب الأرض أو العامل.
وتقدم أن الراجح أنه يجوز أن يكون البذر من أيهما فكذلك يجوز أن يكون الغراس من رب الأرض أو من العامل.
إذاً لا نحتاج إلى إعادة الخلاف في الغراس بعد أن عرفنا ماهو.
باب الإجارة.
- قال - رحمه الله -:
- باب الإجارة
الإجارة من أنفع العقود التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين وفيها توعة على الناس عظيمة جداً وهي من محاسن التشريع وكذلك المزراعة والمساقاة إلا أن الحاجة للإجارة أشد وأكثر.
الإجارة مشتقة من الأجر والأحر معناه في لغة العرب: العوض.
حقيقة الإجارة هي أنها بيع منافع كما أن حقيقة البيع هو أنه بيع أعيان.
فالفرق بينهما فقط في أن هذا بيع أعيان وهذا بيع منافع.
وأما تعريفها في الشرع في: بذل العوض في منفعة معلومة أو عمل معلوم.
وهذا التعريف من أخصر التعريفات وأكثرها دلالة على المراد وأكثرها وضوحاً.
والإجارة من العقود المشروعة بإجماع المسلمين لم يخالف فيه أحد. ودل عليه الكتاب والسنة.
- أما الكتاب فقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فسمى هذا العوض أجر وذلك دال على عقد الإجارة.
- وأما من السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: عن ربه تبارك وتعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) قال: (ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطيه أجره).
وأما الإجماع فهو محكي من أكثر من واحد من أهل العلم.
إذاً عرفنا الآن حقيقة الإجارة في اللغة وفي الشرع والحقيقة الفقهية للإجارة لأن هذا سنحتاج إليه في مسائل كثيرة والأجلة الدالة على مشروعيته.
- يقول - رحمه الله -:
- تصح بثلاثة شروط. (أحدها) معرفة المنفعة.
معرفة المنفعة: من شروط الإجارة المتفق عليها.
ودليل اشتراط معرفة المنفعة أن المنفعة في عقد الإجارة هي المعقود عليه كما أن العين في عقد البيع هو المعقود عليه.
فيجب أن نعرف هذا المعقود عليه أي المنفعة كما يجب أن نعرف العين المعقود عليها.
وهذا الحكم كما قلت لكم بالإجماع. يعني: اشتراط معرفةو المنفعة.
- يقول - رحمه الله -:
- كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم.
تحصل المعرفة بأحد أمرين: - الأمر الأول: العرف.
ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ...