الدرس: (٣٥) من البيع
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس أخذنا أول باب الإجارة وأخذنا التعريف والمشروعية وتوقفنا عند الشروط وتوقفنا عند الشرط الأول وهو: معرفة المنفعة. وأخذنا الدليل على اشتراط هذا الشرط لصحة الإجارة.
وتوقفنا على مسألة وهي: بماذا تحصل المعرفة؟
تحصل المعرفة بأحد طريقين:
- الطريق الأول: العرف.
وهذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - في الأمثلة فقوله: (كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم) فهذه المنافع تعرف بالعرف.
والمنفعة التي تعرف بالعرف نكتفي بمعرفتها بالعرف ولا نشترط الوصف.
- الطريق الثاني: الوصف. وهو الذي لم يذكر له المؤلف - رحمه الله - مثالاً ومن المعلوم أنه نوع الأمثلة بحسب الطرق لكان أسلم.
مثاله: بناء الجدار. فإذا استأجر رجلاً ليبني له جداراً فهذه المنفعة يشترط فيها الوصف بأن يقول جدار: مكانه كذا وبناءه من المادة الفلانية وطوله كذا وعرضه كذا ويصفه بما يتبين معه المنفعة المطلوبة.
إذاً: تبين لنا الآن كيف نعرف المنفعة في الإجارة وأنها بأحد طريقين: - العرف. وهو الأكثر. - والوصف. وهو الأقل.
- قال - رحمه الله -:
- (الثاني) معرفة الأجرة.
الشرط الثاني: معرفة الأجرة.
والدليل على هذا الشرط من ثلاثة أوجه:
- الوجه الأول: الإجماع.
- والوجه الثاني: القياس على البيع.
- والوجه الثالث: (وهو الأول في الحقيقة) أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن استئجار الأجير إلا بمعرفة أجرته.
وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه وذهب الشيخ الحافظ أبو زرعة إلى أن الحديث موقوف على ابن مسعود ولم يصحح رفعه.