للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١٦)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرع المؤلف - رحمه الله - ببيان مسألة مشهورة والحاجة إليها كثيرة وصور وقوعها في المعاملات المعاصرة أيضاً كثيرة وهي مسألة كما أشرت بالأمس: مد عجوة ودرهم.

- يقول - رحمه الله -:

- ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.

شملت عبارة المؤلف - رحمه الله - صوراً:

ـ الصورة الأولى: أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين.

ـ الثانية: مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم.

ـ الثالثة: مد عجوة ودرهم بمدين.

وهذا معنى قول المؤلف - رحمه الله - هنا: (ومعه أو معهما من غير جنسهما)

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة وهو: أن يبيع الإنسان ربوي بربوي ومعه أو معهما من غير جنسهما كما في الأمثلة الثلاثة:

اختلفوا في هذه المسألة: هل هي من مسائل الربا فلا تجوز أو ليست كذلك فتجوز:

= فالحنابلة يرون: أنها لا تجوز.

واستدلوا على هذا:

- بالحديث الصحيح: أن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة من خرز باثني عشر ديناراً قال ففصلتها - هكذا شدد بالتشديد في مسلم - فوجدت فيها يعني بعد الفصل اثني عشر ديناراً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لا. إلا أن تفصل)

<<  <  ج: ص:  >  >>