فالحنابلة يرون أنّ الاستمناء محرم إلاّ لحاجة واستدلوا بالآية {والذين هم لفروجهم حافظون}[المؤمنون/٥]{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون/٦]{فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}[المؤمنون/٧] واستخراج المني باليد خارج عن ذلك فصاحبه من العادين.
القول الثاني: أنه يجوز مطلقا لأنه ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على منعه.
القول الثالث: أنه يكره.
والقول الرابع: أنه يجوز للضرورة لأنّ ممارسته خير من الوقوع في الزنا وهذا الأخير هو الراجح وهو قريب من المذهب إلاّ أنّ المذهب عبارتهم يعني بغير حاجة خفيفة. والنص دل على المنع لذلك نقول أنّه الراجح محرم إلاّ للضرورة. ويلحق بالضرورة الحاجة الماسة التي تقرب من الضرورة لأنّ كثيرا من الفقهاء يلحق الحاجة الماسة جدا بالضرورة. على كل حال أنه لا يجوز إلاّ للضرورة. والدليل على ذلك أما المنع فالآية. وأما الجواز لأنه خير من الوقوع في الزنا. والضرورة هنا الوقوع في الزنا أو الضرورة القسم الثاني احتباس المني بما يتحقق معه مضرة الجسم مضرة بالغة.
[باب القطع في السرقة]
بيّن المؤلف في العدوان أنّ السرقة فيها القطع , وقطع السارق من حيث هو دل عليه الشارع الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة/٣٨]
وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا تقطع يد في أقل من ربع دينار". وأحاديث كثيرة ستأتي معنا.
وأما الإجماع فلم يختلفوا ولله الحمد أنّ على السارق القطع إذا استكمل الشروط.
والمؤلف - رحمه الله - (إذا أخذ الملتزم)
يعني أنّ الحد إنّما يقام على الملتزم وهو المنقاد لأحكام الشرع وهو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد.
ثم - قال رحمه الله - (نصابا من حرز مثله من مال معصوم)
خالف الشيخ المؤلف الأصل , فهنا ذكر الشروط التي إذا تحققت وجب القطع ثم سيرجع في الصفحة القادمة ويذكر الشروط مرتبة وفي صنعه هذا ماذا؟ تكرار. الشيخ ابن قدامة صاحب الأصل لم يصنع هذا وإنما بدأ بتعريف السرقة ثم انتقل إلى الشروط بلا تكرار وهذا هو المنهج الصحيح. ولهذا سنمر بسرعة على هذه الشروط التي ذكرها لأنه سيرجع ويذكرها واحدا واحدا.