لا يجوز الزيادة على عشر جلدات مطلقا في أي تعزير لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلاّ في حد من حدود الله".
القول الثاني: أنه لا حد لأكثره إلاّ أنه لا يتجاوز في الجنس الواحد الحد المشروع مثال هذا إذا سرق سرقة لا توجب القطع لا يجوز أن نصل به إلى القطع. وإذا قذف قذفا لا يوجب إقامة الحد لتخلف شرط من الشروط فإنه لا يجوز أن نصل به إلى حد القذف. وإذا باشر امرأة وقبلها وضمها ومكث معها ساعات فإنه لا يجوز أن نصل به إلى حد الزنا وهكذا.
القول الأخير: أنه لا حد لأكثره مطلقا. لأنه جاء في الشرع التعزير ولم يأتي له حد فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من مانع الزكاة شطر ماله. وهم بتحريق التاركين للصلاة. وغرم من أخذ من الحائط بغير إذن صاحبه مثلي قيمته إلى غير هذا من أنواع التعزيرات وحرق رحل الغال إذا صح. وفي هذا كله إقرار لمبدأ التعزير ولا يوجد دليل على التحديد.
وأجاب أصحاب القول الثالث عن الحديث بأنّ المقصود بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حد من حدود الله , يعني لا يجوز الزيادة في الأمور المحرمة لحق الله فخرج بهذا تأديب الرجل ولده فلا يجوز أن يزاد فيه عن عشر وتأديب الرجل لزوجته فلا يجوز أن يزاد فيه عن عشر. والراجح القول الثاني لأنه وسط بين القولين. ولأنّ تجاوز الحد الشرعي في معصية فيها يعني في جنسها حد ظلم للجاني وجه الظلم أنّ الشارع يرى أنّ جناية هذا الشخص لم تصل لأن يقام عليه الحد ونحن أوصلناها الحد وزيادة وهذا فيه ظلم وبعد عن العدل لهذا نقول الراجح إن شاء الله أنه لا حد فيه إلاّ أنه لا يتجاوز فيه الحد في الجنس.
قال - رحمه الله - (ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر)
الاستمناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يستمني بيد زوجته وهذا جائز بالإجماع.
القسم الثاني: أن يستمني بيد أجنبية وهذا محرم بالإجماع.