وبهذا اكتملت الصورة وعرفنا الاختلاف في حال تلف الدابة والاختلاف في حال بقاء الدابة حية. وأنه في غالب الصور نلاحظ أن الفقهاء يراعون جانب المالك. لأن الأصل في الأموال الحفظ.
- قال - رحمه الله -:
- أو اختلفا في الرد فقول المالك.
إذا اختلفا في الرد فالقول قول المالك. لماذا؟ - لأن الأصل عدم الرد. فالمالك منكر للرد والقول قول المالك. يعني والقول قول المنكر.
وبهذا تم باب العارية وننتقل إلى بعض مائل الغصب.
باب الغصب.
- قال - رحمه الله -:
- باب الغصب.
الغصب في لغة العرب هو: أخذ مال الغير قهراً. والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
ـ أما الكتاب: فقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... } [النساء/٢٩].
ـ وأما السنة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في الحج وقال: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). وهذا تغليظ في الدماء والأموال والاعراض.
ـوأما الإحماع فلم يختلفوا أبداً في أن الغصب محرم. وإن اختلفوا ببعض المسائل داخل باب الغصب لكن الغصب من حيث هو محرم. وأما التعريف الشرعي فذكره المؤلف - رحمه الله -:
- فقال - رحمه الله -:
- وهو: الإستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.
المؤلف - رحمه الله - عدل عن تعريف الأصل - يعني عن تعريف الشيخ ابن قدامة في المقنع واختار تعريف رجل من كبار الحنابلة يسمى الحارثي. وهو من علماء الحنابلة الكبار.
وذكر التعريف المذكور هنا واختاره المؤلف - رحمه الله - وفي الحقيقة هو من أجود التعاريف.
- يقول - رحمه الله -:
- وهو الاستيلاء.
لا تتحقق حقيقة الغصب إلا مع الاستيلاء وهو الأخذ. وإذا لم يوجد الاستيلاء فلا غصب.
فإذا دخل رجل بيت آخر بلا إذن وتلف البيت فهنا: لا يتعبر استيلاء ولا ضمان عليه.
لماذا؟ لأنه وإن دخل بغير إذنه إلا أنه لم يستول عليه.
لكن لو دخل بغير إذنه وأخرج صاحب الدار قصراً من الدار وجلس في الدار حينئذ يعتبر استولى فإن انهدمت الدار فيضمنها. إذاً لابد من عنصر الاستيلاء.
ولا يشترط في الاستيلاء كما يتوقع كثير من الناس نقل العين ... ((الأذان)) ...