للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٤٠) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أخذنا أول باب الغصب وتعريف الغصب في اللغة وأدلة التحريم والتعريف الاصطلاحي وذكرت أن المؤلف - رحمه الله - عدل عن تعريف الأصل وهو تعرلايف ابن قدامة واختار تعريف الحارثي والسبب في ذلك هو أن التعريف الذي اختاره الحارثي أجمع وأشمل وأمنع.

وذلك قدمه المؤلف - رحمه الله - على تعريف ابن قدامة. لأن في تعريف ابن قدامة كلمة المال وفي تعريف الحارثي كلمة الحق والحق أوسع من المال ولذلك اختارها وهو إن شاء الله مصيب باختياره تعريف الحارثي.

- يقول - رحمه الله -:

- وهو: الإستيلاء على حق غيره.

الاستيلاء: تحدثنا عنها وبينا أنها من الشروط الأساسية في الغصب.

- يقول - رحمه الله -:

- على حق غيره.

المقصود بالحق هنا: سواء كان حقاً مالياً أو حق اختصاص.

ومعنى (حق الاختصاص) هو أن يختص الإنسان بمنفعة العين وإن لم تكن مالاً متقوماً في الشرع.

مثال حق الاختصاص/ الكلب. فالكلب يختص نفعه بصاحبه وليس من الأموال التي يجوز أن تباع وأن تشترى.

فرأينا أن كلمة حق شملت النوعين فهي أولى بالتقديم في التعريف من كلمة مال.

- قال - رحمه الله -:

- قهراً.

يعني: أنه يجب لكي نحكم على العمل أنه غصب أن تؤخذ تاعين بالقوة فإن أخذت عن طريق السرقة أو النهب أو الاختلاس فإنه لا يعتبر من باب الغصب.

فالسارق - مثلاً - لا يأخذ العين قهراً وإنما خفية.

فيشترط في الغصب أن يأخذ العين بقوة وقهراً حتى نسميها غضباً.

- ثم قال - رحمه الله -:

- بغير حق.

خرج بهذا: ما لو أخذت العين بالقوة والقهر لكن بحق.

مثال ذلك/ أخذ الحاكم المال من المفلس. فهو يأخذه بقوة وقهر ولكنه بحق.

ومثاله أيضاً/ أخذ ولي اليتيم المال من اليتيم لئلا يضيع اليتيم المال فهذا أخذ بحق.

المهم: القاعدة أنه إذا أخذ المال قهراً لكن بحق فليس من الغصب.

- يقول - رحمه الله -:

- من عقار.

<<  <  ج: ص:  >  >>