للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة العيدين.

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لما أنهى المؤلف الكلام عن صلاة الجمعة بدأ بالكلام عن صلاة العيد. لأن بين صلاة العيد والجمعة تشابه كبير جداً كما سيأتينا وقيست مسائل كثيرة من مسائل العيد على مسائل الجمعة فهو ترتيب منطقي. وقدم الجمعة على العيد لأنها أوكد منها وأفرض ولأنها تتكرر أكثر من العيد. فهي عيد الأسبوع وصلاة العيدين تتكرر في السنة مرة بالنسبة لكل عيد.

• قال رحمه الله:

باب صلاة العيدين.

العيد أصله من: عود المسرَّة.

ولا يطلق العيد على ما ليس فيه مسرَّة.

وهو في اللغة: يطلق على ما يعود ويتكرر ويقصد مجيئه في الزمان والمكان.

وأما في الشرع: - فهو معلوم - المقصود بصلاة العيدين أي: صلاة عيد الفطر والأضحى.

• قال رحمه الله تعالى:

وهي فرض كفاية.

صلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. كما ستأتينا النصوص في أفراد المسائل.

وأجمع أهل العلم قاطبة على أنها مشروعة محبوبة للشارع لكن الخلاف وقع في الحكم التكليفي لها.

= فذهب الحنابلة: إلى أن صلاة العيدين فرض كفاية.

واستدلوا على هذا بعدة أدلة منها:

- أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها أبداً.

- وثانياً: أنها من شعائر الدين الظاهرة.

= والقول الثاني: أن صلاة العيدين سنة.

واستدلوا على هذا:

- بأن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما فرض عليه. فذكر له الصلوات الخمس فقال: هل علي من شيء بعدهن؟ قال: لا. إلا أن تتطوع.

فالحديث نص على أن غير الفروض الخمسة لا يعتبر من الفرائض.

= والقول الثالث: وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختاره شيخ الاسلام وعدد من المحققين. أنها فرض عين.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- الأول: أنه ثبت في السنة أنه إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة بالعيد: أي: سقط الفرض. والمندوب لا يسقط واجباً.

- الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر الناس بالخروج لصلاة العيد حتى أمر النساء الحيض وذوات الخدور.

<<  <  ج: ص:  >  >>