للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنّ هذا الحكم مروي عن الصحابي الجليل ابن مسعود - رضي الله عنه -

الثاني: أن هذه اللفظة عند العرب تحمل على السدس, فقول الشيخ هنا بسهم من ماله فله السدس يعني أنّ العرب كانوا إذا قيل أعطيت فلان سهم فهو ينصرف إلى ماذا؟ إلى السدس.

والقول الثاني: أنّ له مثل أقل الورثة, لأنّ السهم مجهول فيعطى الأقل احتياطاً, والراجح مذهب الحنابلة إلاّ إذا كان السهم في وقت من الأوقات عرفاً يطلق على مقدار معيّن, يجب أن نحمله على هذا العرف, وإذا لم يكن هناك عرف فإنّا نحمل السهم على السدس، ولو لم يكن في الباب إلاّ أثر ابن مسعود لكفانا ولله الحمد.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء)

إذا أوصى بشيء, أو بجزء, أو بحظ, فإنّ الورثة يعطونه ما شاءوا قلّ أو كثر, والدليل على هذا من وجهين:

الأول: الإجماع، فإنهم أجمعوا أنه إذا قال أوصيت له بشيء, أو بحظ ,أو بنصيب, فإنه إذا أعطي أي شيء, وأيّ حظ أجزء.

الثاني: أنه إذا أوصى له بجزء, وأعطوه أيّ شيء, صدق عليه أنه أخذ جزءًا, وبهذا نكون نفذّنا وصيت الموصي, والواجب على الورثة لا يتعدى أن ينفّذوا وصية الموصي, وهذا الحكم كما سمعتم إجماع وهو صحيح, لكن ينبغي إذا أوصى بشيء أو بجزء, أن يعطى من وجهة نظري أنه ينبغي إذا بشيء أو بجزء أن يعطى السدس، لأنه إذا كان العرب يحملون السهم على هذا, فكلمة شيء أو جزء من المعلوم أنه ما أراد أن يعطوه أتفه الأمور, وإنما أراد أن يعطوه شيئا ولو لم يكن كثيراً, وأقرب ما يكون هذا الشيء الذي ليس بكثير السدس حملاً على فتاوى الصحابة, لو قيل أيضاً بهذا كان متوجه, يعني أنه ينبغي, أما الحكم فهو محل إجماع, أنه يجوز أن يعطى أيّ شيء.

[[باب الموصى إليه]]

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(تصح وصية المسلم إلى كل مسلم, مكلف, عدل, رشيد, ولو عبداً)

تقدم معنا في أول الوصايا أنّ الوصايا تنقسم إلى قسمين: أمر بتبرع وأمر بتصرف, أليس كذلك؟

فالأمر الذي بالتبرع هو ما تقدم معنا من الوصية له, وأما الأمر بالتصرف فهو الوصية إليه، وهو هذا الباب الذي معنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>