للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كان معهم بنت فله التسعان)

معهم الضمير يعود إلى الثلاثة, فإذا كانوا ثلاثة وبنت, فإنّ المسألة تكون من كم؟ من سبعة لأنّ كل ذكر عن اثنين والأنثى عن واحد ستة زائد واحد صارت المسألة من كم؟ من سبعة, والموصي يقول أنّ له مثل نصيب أحد الأبناء, نصيب أحد الأبناء اثنان الآن, فإذا أخذ هو اثنان, صارت المسألة من كم؟ من تسعة, وله التسعان كما أنّ لأحد الأبناء بعد دخول الموصى له اثنان يعني التسعان فيستوي الموصى له مع باقي الأبناء, ويأخذ أكثر من البنت, لأن الأب نصّ أنه مثل الأبناء وليس مثل البنات، فإن قال أنّ له وإن كان معهم بنت, فقال الموصى له مثل البنت, كم تكون المسألة؟ هي في الأصل من سبعة, ثمانية لأنه بدل أن يكون اثنان سيكون واحد, وهذا الذي ينبغي أن لا يفضل الموصى له على ابنته, لأنّ الشارع يتشوف إلى أن يكون نصيب الوارث أكبر من نصيب الموصى له.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبيّن, كان له مثل ما لأقلهم نصيباً)

كان له مثل ما لأقلهم نصيباً, إذا قال له مثل نصيب أحد الورثة, فله مثل أقلهم, الدليل على هذا أنّ هذا هو اليقين وما زاد فهو مشكوك فيه, والأصل عدم استحقاقه, فيعطى الأقل, على أنّ هذه مسألة مفروضة, ومن الخطأ البيّن أن يكون له مثل نصيب أحد الورثة, بل عليه أن يبيّن كما تقدم معنا, ثم ذكر أمثلة هذه القاعدة.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(فمع ابن وبنت ربع)

مع ابن وبنت له الربع, لأنّ أصل المسألة قبل دخول الموصى له من ثلاثة, أليس كذلك؟ فإذا دخل سيأخذ مثل نصيب البنت أو مثل نصيب الابن؟ البنت لأنه له الأقل عند الحنابلة فسيكون نصيبه واحد, واحد مع ثلاثة صارت المسألة من أربعة فله الربع.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(ومع زوجة وبن تسع)

لأنّ المسألة من ثمانية, ثمن للزوجة والباقي للابن, فإذا أعطيناه مثل نصيب الأقل, فالأقل في هذه المسألة هو من؟ الزوجة, فسنضيف إلى أصل المسألة واحد, وتكون بدل ثمانية, تسعة ,فيكون له هو والزوجة التسع.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وبسهم من ماله فله سدس)

إذا قال أوصيت له بسهم من مالي, فله السدس, استدل الحنابلة على هذا بدليلين:

<<  <  ج: ص:  >  >>