للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال يوضح هذه الأمور, إذا كان إنسان له ثلاثة أبناء, ويملك ثلاثمائة ألف, وقال الموصي أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني, يعني أحد أبنائي, التركة كم؟ ثلاثمائة ألف, والأبناء كم؟ ثلاثة, إذا أردنا أن نقسم التركة على الأبناء, فسيكون أصل المسألة من مجموع الرؤوس أليس كذلك؟ لكل واحد كم؟ مائة ألف، إذا أردنا أن نطبق مذهب الإمام مالك, فنقول للموصى إليه خذ أنت مثل نصيب أحد الأبناء وهو كم؟ مائة ألف كم يبقى؟ يبقى مائتي ألف, نقسم المائتين ألف على الورثة وهم الثلاثة، هذا على طريقة الإمام مالك، على طريقة الحنابلة نقول يدخل الموصى له معهم, فبدل أن تكون المسألة من ثلاثة, وله مثل نصيب أحدهم, ستكون من أربعة، وفي هذه الحالة سنقسم الثلاثمائة ألف على كم؟ على أربعة, انظر الفرق بين قول الحنابلة والمالكية, عند المالكية سيأخذ مائة ألف, وعند الحنابلة سنقسم الثلاثمائة ألف على أربعة, وكل ما كبر المبلغ كبر الفرق, هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام مالك, مال إليه المرداوي في الإنصاف, وأيضاً مال إليه الشيخ الحارثي في شرحه على المقنع, والخلاف راجع إلى معرفة مقصود من؟ الموصي فبعضهم يقول هذا مقصود الموصي, والآخر يقول بل مقصود الموصي أن يشترك الموصى له مع باقي الورثة, في المسألة إشكال, يعني لا يظهر للإنسان المعنى لكن يبدو لي أنه عند تساوي الأمور وعدم وجود أيّ مرّجح في إرادة الموصي, فإنّ مذهب الحنابلة أقرب وهو أنه أراد أن يدخل الموصى له مع الورثة, ويشاركهم في نصيبهم, هكذا يبدو أنّ مقصود الموصي, وليس مقصوده تفضيل الموصى له على أبناءه, هذا القصد قد يكون بعيد, على كل حال هذه المسألة تدلنا بوضوح, أنه يجب أن يكون الموصي واضح إذا أراد أن يوصي, وأن يكتب مراده في الوصية بدقة, نأتي للأمثلة التي ذكرها المؤلف

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث)

أي فللموصى له الثلث, لماذا؟ لأنه ستكون المسألة من اثنين, فإذا أعطينا الموصى له مثل أحدهم صارت المسألة من ثلاثة, فله الثلث من مجموع هذه المسألة.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وإن كانوا ثلاثة فله الربع)

واضح كالمسألة السابقة تماماً.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

<<  <  ج: ص:  >  >>