للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقرب والله أعلم من هذه الأقوال أنه بعد الصلاة وإن كان حديث ابن عباس ضعيف لمن هذا ظاهر السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى ولبى في وقت واحد وذلك يكون بعد الصلاة.

ويؤيد ذلك أن ضعف حديث ابن عباس ليس ضعفاً شديداً وإنما ضعف بالإمكان أن يستأنس به.

الإضافة إلى أن عدداً من المعاصرين صح هذا الحديث.

- ثم قال - رحمه الله تعالى -:

يصوت بها الرجل.

يعني: أن المشروع في حق الرجل أن يرفع صوته قدر ما يستطيع.

وهذا معنى قوله: يصوت.

والدليل على ذلك:

- ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال.

- والدليل الثاني: أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح من شدة رفع الصوت.

ولما بين ما يتعلق بالرجل انتقل إلى المرأة:

- فقال - رحمه الله -:

وتخفيها المرأة.

أي أن السنة في حق المرأة أن تلبي بصوت منخفض.

والراجح أن المراد بالانخفاض هنا: أي بحيث تسمع من بجوارها من النساء لا أن تلبي بصوت لا يسمعه من بجوارها - يعني لا تلبي ي نفسها وإنما تلبي بصوت منخفض يسمعه من بجوارها من النساء.

هذه هي السنة لأن التلبية نوع من الشعائر وإنما أمرنا المرأة بخفض الصوت خشية الافتتان ولأن صوت المرأة غالباً يؤدي إلى انشغال أذهان الرجال فلذلك أمرت بخفض الصوت وإلا فإن الأصل أن هذه شعيرة تحتاج إلى إعلاء.

فإذاً لا تتجاوز المرأة إسماع من بجوارها ولو كانت في مكان منعزل خاص بالنساء فإنها لا تعدى هذا الحد وهو أن تسمع من بجوارها.

[باب محظورات الإحرام]

- ثم قال - رحمه الله تعالى -:

باب محظورات الإحرام.

الحظر في لغة العرب: المنع.

والمقصود بمحظورات الإحرام: ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.

فالكذب يحرم على المحرم فعله لكن ليس بسبب الإحرام إنما بالتحري الأصلي.

إذاً المحظورات المقصودة في هذا الباب فقط ما يكون سبب المنع منه الإحرام وهي كما قال المؤلف - رحمه الله -: تسعة.

- قال - رحمه الله -:

(١) حلق الشعر.

حلق الشعر من محظورات الإحرام.

وحلق الشعر ينقسم إلى قسمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>