وإذا استوى على راحلته قال: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ)).
يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين الوقت الذي يشرع فيه التلبية، فهنا يريد المؤلف - رحمه الله - أن يتكلم عن التلبية وسبق أنه تكلم عن نية الإحرام وذكرت لك أن الحنابلة يفرقون بين نية الإحرام وبين التلبية فيجعلون وقت استحباب نية الإحرام بعد الصلاة وقت استحباب التلبية إذا استوت به راحلته، إذاً يفرقون بين وقت النية ووقت التلبية.
= والقول الثاني: أن وقت النية وقت التلبية واحد.
واستدلوا:
- - بأن هذا هو ظاهر السنة أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى ولبى في قت واحد.
وهذا القول الثاني ظاهر القوة وهو الصواب إن شاء الله.
نأتي الآن إلى مسألة: متى يشرع للإنسان أن يلبي؟
= عند الحنابلة إذا استوى على راحلته. والمؤلف - رحمه الله - خالف في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة، فالحنابلة في المشهور عندهم يرون أن وقت التلبية بعد الإحرام أي بعد الصلاة.
إذاً ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله - هنا هو أنه يحرم إذا ستوت به راحلته واستدل الحنابلة على هذا الحكم - يعني ما ذكره المؤلف - رحمه الله - هنا:
- - بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استوى على راحلته أهل ولبى - صلى الله عليه وسلم -.
= القول الثاني: أن التلبية تكون بعد الصلاة فإذا صلى نوى ولبي.
واستدلوا على هذا:
- - بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل بعد الصلاة.
وهذا الحديث على شهرته وكثرة الاستدلال به إلا أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نُقِلَ عنه نَقْلٌ صحيح أنه لبى بعد الصلاة.
= والقول الثالث: أنه إذا استوى على البيداء - يعني إذا على هذا المرتفع. والبيداء مكان معروف قريب من ميقات أهل المدينة.
واستدلوا على ذلك:
- - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استوى على البيداء أهل بالتلبية.
- وكان ابن عمر - رضي الله عنه - ينكر هذا القول إنكاراً شديداً ويقول: ما أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا لما استوى على راحلته.