للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن الميت أوصى بالثلث لابن والثلث الآخر لابن والثلث الثالث لأجنبي فرد الابنان الوصية فبطلت في حقهما وبقيت الوصية في حق الأجنبي لعدم وجود المزاحم.

وهذا القول مال إليه أبو الخطاب. وهو قول في الحقيقة وجيه. لماذا؟ لأنا نعلم الآن قطعاً أن الموصي أراد إيصال ثلث ماله للأجنبي. فلما قال: أوصيت بمالي لابني والأجنبي كأنه قال: أوصيت للأجنبي بالثلث. ربما هو فهم أنه إذا أوصى للأجنبي بالثلث فهذا معناه وهو له ابنين معنى هذا: أن المال سيقسم أثلاثاً بين الابنين والأجنبي.

وهذا ظاهر من مقصود الموصي.

ففي الوصية تصريح في إيصال الثلث للأجنبي. فاختيار أبي الخطاب من وجهة نظري جيد في الحقيقة ويتوافق مع الظاهر من مراد الموصي.

وبهذا انتهينا من الموصى له وننتقل إلى الموصى به. ((الأذان))

ممكن أن نعلق على المسألة السابقة إذا أوصى لابنيه أنه نحن نقول الوصية للورثة لا تصح إلا (( .. )) والورثة من هم؟ ..... ) إذاً صحت الوصية بهذا السبب ممكن أن نقول هذا.

مع أنه أنا يبدو لي أن هذه الصيغة من الموصي لا يريد منها الوصية وإنما يريد إيصال الثلث للأجنبي.

[باب الموصى به]

ثم قال - رحمه الله -:

باب الموصى به.

يعني: الأحكام المتعلقة بالعين التي يوصي بها.

ما هي الأشياء التي يجوز أن يوصي بها والأشياء التي لا يجوز؟

قال - رحمه الله -:

تصح بما يعجز عن تسليمه: كآبق وطير في هواء.

تصح بهذه الأعيان. لماذا؟

للقاعدة السابقة وهي أن كل ما يورث يجوز أن يوصى به فالوصية تجري مجرى الإرث.

فهذه الأعيان يجوز أن تورث فيجوز أن يوصي بها.

الدليل الثاني: أن الوصية بالمعدوم جائزة فبهذه من باب أولى.

ثم قال - رحمه الله -:

وبالمعدوم.

في الحقيقة كان ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ بالمعدوم لأن مسائل هذا الباب كلها مقيسة على المعدوم.

سيأتينا الآن كل شيء يقاس على المعدوم فينبغي أن يبدأ به لأنه أصل الباب.

يجوز أن يوصي بالمعدوم.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الأول: أن المعدوم يملك بالسلم والمساقاة وهي من عقود المعاوضات فبالوصية أولى لأنها من عقود التبرعات. وعقود المعاوضات أضيق من عقود التبرعات فما يجوز فيها يجوز في التبرعات.

هذا أولاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>