ثم قال - رحمه الله -:
فإن وصى لحي وميت يعلم موته: فالكل للحي.
هذا اختيار المؤلف.
لأنه إذا أوصى لميت وحي وهو يعلم أن الميت ميت علمنا أن مقصوده أن تكون الوصية للحي لأن الميت لا يملك.
وهذه المسألة مبنية على الأولى وهي أن الميت لا تصح الوصية له.
= والقول الثاني: أنه ليس للحي إلا النصف وهو المذهب.
- لأنه أوصى لحي وميت فصحت في الحي وبطلت في نصيب الميت.
الراجح: ـ إن قلنا أن الميت لا يوصى إليه فالراجح المذهب وهو القول الثاني، لأنه من العلوم أن مقصود الموصي أن تكون الوصية نصفها للميت ونصفها للحي.
فالآن لما بطلت في الميت بقيت الوصية صحيحة بالنسبة للميت.
وهذا القول مرجوح لأنه تقدم معنا أن الراجح صحة الوصية للميت وهذا اللفظ يؤيد أن كثيراً من الناس يوصي للميت يقول: أوصيت للميت وحي فهو يريد نفع الميت لا يريد نفع الحي.
ثم قال - رحمه الله -:
وإن جهل: فالنصف.
يعني: وإن أوصى لحي وميت جهل أنه ميت فليس للحي إلا النصف لأنه قطعاً هنا مراد الموصي أن يكون له النصف لأنه كان يظن أن هذا الميت حي.
إذا أوصى رجل لاثنين وتبين أن أحدهما مات فهل نمضي الوصية في حق الميت؟ أو نقول إن الموصي أوصى له لما كان حياً هو يظن أنه حي لم يوص لخص ميت وربما لو علم أنه ميت لرأى أن الأحياء أولى.
ويحتمل أن نقول أوصى له وهو حي فبالتأكيد سيوصي إليه وهو ميت لأنه ما دام مشفقاً عليه في الحياة فسيشفق عليه في الممات أكثر يحتمل هذا وهذا.
والراجح: الثاني. وهو أن نمضي الوصية لأن ظهور الشفقة في حال الموت أقوى منه في حال الحياة وهذا كله مبني على تصحيح الوصية للميت.
ثم قال - رحمه الله -:
وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردّا وصيته: فله التسع.
إذا وصى بماله لابنيه وأجنبي فمقتضى الوصية أنه لكل واحد منهم الثلث. فلما ردوا - أي رد الابنان الوصية عادت الوصية إلى الثلث فصار للموصى إليه الأجنبي ثلث الثلث وثلث الثلث: تسع.
وهذا معنى قوله - رحمه الله -: (فله التسع).
إذاً التعليل:
- لأنه برد الوصية عادت إلى الثلث وثلث الثلث: التسع.
وعلى هذا الجمهور.
= القول الثاني: أن للأجنبي الثلث.
وجه ذلك: