والصحيح الأول: لأنه لا معنى من هذا الاحتراز لأن الحنابلة يقولون: أنه يجب الدفع بهذا الشرط وهو أن يمكن أن تقسم بلا ضرر على أي منهما.
فهم من كلام المؤلف أن الوديعة المشتركة إذا كانت مما لا يقبل القسمة فإنه لا يجوز أن يدفع المودَع إلى أحد الشريكين نصيبه إلا برضا الشريك الآخر.
وهذا صحيح. لأن قسمة الشيء الذي لا يقبل القسمة يحتاج إلى اجتهاد وتخمين وتقدير لا يؤمن معه الحيف والنقص على أحدهما.
فنحتاج إما إلى رضا من الشريكين أو إلى أن يقوم الحاكم هو بنفسه بقسمة هذه الوديعة.
وهذا صحيح.
وإذا دفع نصيب أحدهما إلى الآخر يضمن فيما إذا كانت الوديعة لا تقبل القسمة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر: مطالبة غاصب العين.
لو أن المؤلف - رحمه الله - قال: (وللمستودع مطالبة غاصب العين وكذا المضارب والمرتهن والمستأجر) لكان أوضح.
المقصود الآن بيان: حدود صلاحيات المستودع فيما إذا غصبت العين.
فهو يريد أن يبين أن: المستودع. له أن يطالب بالعين المغصوبة. وكذلك المضارب والمرتهن والمستأجر.
إذاً: نقول للمودَع إذا غصبت العين أن يطالب بها عند الحنابلة. ومن حقوقه أن يطالب بها.
واستدلوا على هذا:
- بأن المطالبة بالعين المغصوبة من جملة الحفظ المأمور به. فإذا قام به فقد قام بما هو واجب عليه.
= والقول الثاني: أنها إذا غصبت فليس له أن يطالب بل المطالبة من حق المالك فقط.
وعللوا هذا:
- بأن المودَع عمله حفظ العين فقط. ولم يؤمر بالمطالبة فليست من حقوقه.
والراجح: المذهب.
وهذا الخلاف كله ينطبق على ما ذكره المؤلف - رحمه الله - من الثلاثة أصناف وهم: المضارب والمرتهن والمستأجر. هؤلاء لهم أن يطالبوا.
وبهذا انتهى باب الوديعة وننتقل إن شاء الله إلى باب إحياء الموات.
[باب إحياء الموات]
- قال - رحمه الله -:
- باب إحياء الموات.
الموات. مشتق من الموت.
والموت: هو مفارقة الحياة. أو البقاء بلا روح.
ويطلق الموات أو الموت على الأرض التي لا تملك: لغة. سيأتينا في الشرع.
ولو كانت مزدهرة بالزرع الذي نبت بأمر الله لكنها ما دامت ليست مملوكة لأحد فهي موات.