- القسم الأول: حلق شعر الرأس. وهو من محظورات الإحرام: بالنص والإجماع.
- أما النص فقوله تعالى: - (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) -[البقرة/١٩٦]. فهذه الآية نص في تحريم حلق شعر الرأس أثناء الإحرام.
- والثاني: الإجماع فقد حكى الإجماع أكثر من واحد ولا يعلم في هذه المسألة مخالف لصراحة النص في النهي عنه.
- القسم الثاني: ما عدا شعر الرأس من شعر البدن.
وفيه خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - على قولين:
= القول الأول: وإليه ذهب الأئمة الأربعة والجماهير والجم الغفير من الفقهاء أنه من محظورات الإحرام.
قال الإمام أحمد لا أعلم أحداً فرق بين الرأس والإبط.
واستدلوا بدليلين:
- الدليل الأول: القياس على شعر الرأس. بجامع ترك الترفه أي أن الشارع إنما نهى المحرم عن أخذ شعر الرأس لأن لا يترفه والترفه حاصل بأخذ الشعور الأخرى.
- - الدليل الثاني: قوله سبحانه وتعالى - (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) -[الحج/٢٩].
قضاء التفث فسره ابن عباس - رضي الله عنه - بأخذ شعر العانة والإبط وتقليم الأظافر.
وجه الاستدلال بالآية: أنه تعالى قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا} والآية معطوفة على نحر الهدي.
فمعنى الآية أن الإنسان لا يقضي تفثه إلا بعد أن ينحر الهدي وما دام لم ينحر فهو محرم ويمنع من أخذ هذه الشعور وهو استدلال غاية في القوة كما ترى لا سيما وأن هذا التفسير مروي عن ابن عباس ولا يعرف له مخالف.
= القول الثاني: أن أخذ باقي الشعور جائز ولا يترتب عليه فدية وأن الممنوع فقط شعر الرأس.
وإلى هذا ذهب ابن حزم - رحمه الله -.
واستدل على ذلك كما هي طريقته:
- - بأنه ليس في النصوص مطلقاً المنع من أخذ باقي الشعور وإنما نص الله سبحانه وتعالى فقط على شعر الرأس.
وهو قول ضعيف جداً مخالف لظاهر الآية وللآثار عن الصحابة ولما عليه جماهير الفقهاء بل إن عبارة الإمام أحمد يفهم منها الإجماع حيث يقول - رحمه الله -: لا أعلم أحداً فرق بين شعر الرأس والإبط.
إذاً الراجح أن باقي الشعور كشعر الرأس وهي من محظورات الإحرام.