للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى المحظور الثاني من محظورات الإحرام:

- فقال - رحمه الله -:

(٢) وتقليم الأظافر.

تقليم الأظافر من محظورات الإحرام.

فإن قلم المحرم أظافره فعليه فدية كما سيأتي تفصيل أحكامها.

وليس في النصوص ما يدل على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام. ولذلك الخلاف الذي سمعت في الشعر غير شعر الرأس وجد تماماً في حكم تقليم الأظافر سواء من حيث الأدلة ومن حيث القائلين فلا يختلف بشيء.

والراجح كذلك في هذه المسألة كالراجح في المسألة السابقة وهي أن تقليم الأظافر بمقتضى ظاهر الآية وفتاوى الصحابة من محظورات الإحرام وأن اختيار ابن حزم في هذه المسألة ضعيف.

ثم لما بين - رحمه الله - المحظور الأول والثاني انتقل إلى الضابط الذي تجب فيه الفدية في الشعور والأظافر:

- فقال - رحمه الله -:

فمن حلق أو قلم ثلاثة: فعليه دم.

إذا حلق الإنسان ثلاث شعرا فصاعداً: فعليه دم.

فإن حلق شعره ففيه: طعام مسكين.

وإن حلق: شعرتين: فيه طعام مسكينين.

وإن حلق بعض شعرة: فيه ما في حلق الشعرة.

واستدلوا:

- بأن الثلاثة أقل الجمع.

= القول الثاني: لأبي حنيفة - رحمه الله - أن الفدية تجب إذا حلق ربع الرأس فصاعداً. فإن حلق أقل من ذلك فلا فدية فيه.

= القول الثالث: للمالكية وهو أن الحلق الذي تجب فيه الفدية هو ما اتصف أحد صفتين إما أن يون فيه ترفه أو أن يكون فيه إزالة للأذى.

فإن حلق شعر يحصل به الترفه أو يحصل به إزالة الأذى: وجبت الفدية وإلا فلا.

ومعنى هذا القول: أن لا تجب الفدية إلا - في الحقيقة - عمم شعره بالحلق.

أما إذا حلق بعض الرأس فلا فدية فيه.

وهذا القول هو القول الصحيح.

فإن حلق الرأس أو أغلب الرأس ففيه الفدية.

وإن حلق دون ذلك ففيه طعام مسكين.

* * مسألة/ والفقهاء الذين يقولون حلق ما دون الثلاث شعرات مثلاً ليس فيه فدية يرون مع ذلك أنه: محرم.

فهو محرم وإن ل تكن فيه فدية.

إذاً: الحديث الآن لا عن حكم الحلق وإنما عن متى تجب الفدية وقد سمعتم الخلاف والراجح إن شاء الله مذهب المالكية.

-

ثم قال - رحمه الله تعالى -:

(٣) ومن غطى رأسه بملاصق: فدى.

تغطية الرأس من محظورات الإحرام.

وهي في الجملة: محل إجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>