قال - رحمه الله - (كاستمتاع لا حد فيه)
الاستمتاع الذي لم يصل إلى ما يوجب حد الزنى فإنه فيه التأديب والتعزير ونحن تقدم معنا أنّ حد الزنا لا يكون إلاّ بماذا؟ بالوطء فكل استمتاع من الرجل بالمرأة لم يصل إلى الوطء ففيه التعزير فقط.
يقول - رحمه الله - (وسرقة لا قطع فيها)
سيأتينا أنواع كثيرة للسرقات التي ليس فيها قطع كالسرقة من غير حرز وسرقة الأب من مال أبنه والشبه التي ستأتينا كثيرة في باب حد قطع السرقة فكل ما يمنع من القطع فإنه يجب أن نؤدب وأن نعزر هذا السارق.
قال - رحمه الله - (وجناية لا قود فيها)
تقدم معنا جملة من الجنايات لا قود فيها وهي الجنايات الخمس الأولى فهذه الجنايات التي تقدمت معنا ليس فيها قصاص إلاّ أنه فيها تأديب وتعزير وإذا كانت الجناية لا قصاص فيها وفيها دية فهل فيها تعزير؟ نعم كما تقدم معنا أنّ الدية لا تمنع التعزير وإنما الذي يمنعه الحد أو الكفارة.
ثم - قال رحمه الله - (وإتيان المرأة المرأة)
هو السحاق تقدم معنا أنه فقد شرطا من شروط إقامة حد الزنا وهو الوطء ولذلك فيه التأديب فقط.
ثم - قال رحمه الله - (والقذف بغير الزنا ونحوه)
إذا قذف بغير الزنا كأن يقول يا فاسق يعني بغير الزنا لكونه يشرب الخمر أو لأي موجب من موجبات الفسق أو الشتم الدارج بين الناس فإنّ هذا لا يستوجب حد القذف فكل لفظ فيه عيب وشتم لم يصل إلى حد القذف فإنّ فيه التعزير.
قال - رحمه الله - (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات)
المؤلف يريد أن يبيّن الحد الأعلى للتعزير لكنه لم يتحدث عن الحد الأدنى والسبب في هذا أنّ الجماهير يرون أنه لا يوجد حد أدنى للتعزير لهذا لم يذكره.
والقول الثاني: أنّ الحد الأدنى للتعزير ثلاث جلدات. لأنّ الأقل من هذا المقدار لا يحصل فيه ردع ولا زجر ولا له أثر. والراجح القول الأول والجلد ولو كان جلدة واحدة أحيانا يكون له أثر وهو العيب والتشهير وإن لم يصب بالألم إلاّ أنه يصاب بماذا؟ بالعيب والتشهير مجرد أن يقال فلان جلد هذا فيه تأديب وتعزير وإن لم يشعر بالألم ولهذا نقول الراجح مذهب الجماهير.
وأما أكثره فيقول الشيخ - رحمه الله - (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات)