(وأقترح عليكم مراجعة كلام الشيخ في علل ابن أبي حاتم يمكن يكون في خمسة أسطر فقط أو أقل ولكن مفيد حتى تعرف طريقة الإمام أبو زرعة وأبو حاتم في تعليل هذا الحديث وسيكون ذهنك مشدوداً أكثر لما تقرأ في حديث يتعلق بموضوعنا).
إذاً: ذهب أبو زرعة إلى أن الحديث موقوف على ابن مسعود. قلت ويظهر لي والله أعلم وبوضوح أنه موقوف ولكن يظهر لي أنه مما لا مجال للرأي فيه.
وإذا صح أنه لا مجال للرأي فيه أخذ حكم المرفوع.
وعلى كل حال هو دليل صحيح سواء حكمنا بوقفه مع الحكم عليه بالرفع أو حكمنا عليه بوقفه واعتبرناه فتوى من ابن مسعود والدليل إن شاء الله يصلح أن يتمسك به الإنسان.
* * مسألة/ معرفة الأجرة تحصل بما يحصل به معرفة الثمن في البيع. فالمباحث التي ذكرناها في الثمن في البيع تأتي معنا في الأجرة في عقد الإجارة. فما تحصل به المعرفة هناك تحصل به المعرفة هنا.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وتصح في الأجير.
لما قرر المؤلف - رحمه الله - أن معرفة الأجرة شرط من شروط صحة الإجارة بدأ في الاستثناء كما هي العادة.
لأن الفقهاء - رحمهم الله - يقررون الحكم ثم يذكرون المسائل المستثناة.
ـ المسألة الأولى: أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. أي يجوز أن يستأجر الإنسان العامل بطعامه وكسوته أي وليس من الجهالة. يعني: في الأجرة.
استدل الحنابلة على هذا:
- بأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود استأجروا الأجير بطعامه وكسوته.
فدل على أن هذا مشروع وليس بقادح في شرط معرفة الأجرة.
ـ المسألة الثانية:
- يقول - رحمه الله -:
- والظئر.
الظئر: هي المرضع سواء كانت هي الأم أو سواها.
والدليل على صحة هذا الحكم:
- قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فجعل مقابل الإرضاع الرزق والكسوة بالمعروف.
فدل هذا الدليل على صحة استثناء الظئر.
- قال - رحمه الله -:
- بطعامهما وكسوتهما.
يشترط بالنسبة للظئر - يشترط لصحة الحكم: معرفة المدة.
وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أنه يجوز استئجار الأجير والظئر بالطعام والكسوة فقط.
فلا يجوز استئجار الدابة بعلفها.
ولا السيارة بالنزين والزيت.
ولا أي شيء آخر إلا مسألة الأجير والظئر.