أما في لغة العرب, فالشاة تطلق على الماعز والضأن, الكبير والصغير, الذكر والأنثى, وهذا فارق عظيم جداً، فعند الحنابلة إذا قال أوصيت بشاة, فلهم أن يعطوه سخلة صغيرة من الماعز الصغير, وعلى القول اللي مشى عليه المؤلف لا يجوز أن يعطوه إلاّ من نوع الضأن وأنثى وكبيرة, وهذا فارق عظيم جداً, بينهما في السعر فرق كبير جداً, الراجح إن شاء الله ما مشى عليه المؤلف, وهو قول الاسم العرفي, ولاحظ أنّ الشيخ هنا خالف المذهب, فالمذهب أنّا نمشي على العرف اللغوي لا المعنى العرفي، وهذا مما يؤكد إن شاء الله ما تقدم, أنّ هذه المخالفات عبارة عن اختيارات, إذاً الراجح إن شاء الله كما قلت أنه يرجع إلى الاسم العرفي كما قال الشيخ - رحمه الله -
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو دية دخل في الوصية)
إذا أوصى بمال, إذا أوصى بالثلث ثم بعد الوصية حدث له مال, ولو كان هذا الحادث هو الدية, فإنّ الثلث يؤخذ من مجموع المال القديم والحديث, وإلى هذا ذهب الجماهير, واستدلوا على هذا بأنه أوصى بثلثه من ماله وهذا من ماله, وكونه حدث بعد الوصية لا يؤثر في دخوله فيها.
القول الثاني: أنّ الحادث لا يدخل في الثلث إلاّ إذا علمه الموصي, أو قال في وصيته ثلثي عند الموت, أوصيت بثلثي عند الموت، وإلاّ فإنه لا يدخل, والراجح أنّ الثلث يأخذ من رأس المال الحادث والقديم مطلقاً, ما لم ينصّ الموصي على أنّ هذا الثلث يؤخذ من ثلث ماله الموجود الآن, دون ما سيحدث, إذا لم ينصّ على هذا فالثلث من مجموع رأس المال القديم والجديد, لأنّ الأصل أنه أراد الثلث من المال كله, ولا نخرج عن هذا الظاهر إلاّ بدليل من لفظ الموصي, فالراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(ومن أوصي له بمعيّن فتلف بطلت)
لأنّ الوصية تعلّقت بهذه العين, فلما ذهبت العين بطلت الوصية, وهذا واضح، يعني ولا يؤخذ بدلها من التركة, بل تبقى متعلّقة بهذه العين.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة)