للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(ولو كثر المال إن لم تجز الورثة)

قوله ولو كثر المال، يعني لا ننظر إلى جنس المال الشرعي, مادامت الوصية في جنس المختصات فقط, لا ننظر إلى كثرة المال أو قلة المال إذا كانت الوصية في جنس المختصات, بل على المذهب ليس له ولو كثر المال إلاّ ثلث الموصى به.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وتصح بمجهول ,كعبد وشاة)

واستدل الحنابلة على صحة الوصية بالمجهول بدليلين:

الأول: الإجماع، فهي محل إجماع أنه يجوز أن يوصي بشيء مجهول, يعني مسمى ومجهول الصفة والواقع والحال.

الدليل الثاني: أنّ الوصية من باب التبرعات فيدخلها التسهيل.

الدليل الثالث: القياس قياس أولوي على المعدوم, فإذا كان يجوز أن يوصي بمعدوم فالمجهول أحسن حالاً من المعدوم, إذاً لا إشكال إن شاء الله في جواز الوصية بالمجهول, لكن لماّ ذكر المؤلف هذه المسألة, أراد أن يبيّن كيفية تحديد هذا المجهول.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفيّ)

يعني أنّنا نحدد هذه العين المجهولة بحسب العرف, فالحاكم في تحديدها هو العرف, واستدل الحنابلة على هذا بأنّ الغالب من مقصود الموصي إرادة العرف, لأنه عرف بلده فيغلب على الظنّ أنه مقصوده.

القول الثاني: أنّ الضابط في تحديد المراد بهذه العين المجهولة اللغة, فنرجع إلى مدلول اللفظ في اللغة ونحمله عليه, واستدل هؤلاء بأنّ كلام الله ورسوله, يحمل على المعاني اللغوية, لا على العرفية فكذلك لفظ الموصي, وبين القولين فرق شاسع جداً جداً, في ثمرة الخلاف، المثال الموّضح لو قال كما قال هو المؤلف نفسه (كعبد وشاة) لو أوصى بشاة, الشاة معناها في العرف يختص بنوع الضأن الكبيرة، ما تطلق شاة إلاّ على ما كان من الضأن, لا من الماعز وبشرط أن يكون كبيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>