للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الأشياء تدخل في شراء الدار بالإجماع لم يخالف في هذا أحدمن أهل العلم.

ودليل هذا الإجماع:

- أن هذه الثلاثة تدخل دخولاً أولياً في مسمى الدار.

فهذه الثلاثة لا إشكال فيها إن شاء الله.

- ثم قال - رحمه الله:

- والباب المنصوب، والسّلم.

يعني: ويدخل في العقد على الدار: كل باب منصوب والسلم.

ودليل دخول هذه الأشياء في الدار:

- أن هذه الأشياء متصلة بالدار ولا تتم المصلحة من الدار إلا بها.

ومفهوم قول المؤلف - رحمه الله - الباب المنصوب: أن الباب الذي لم ينصب في الجدار ويركب وإنما موضوع في ناحية من البيت إما مخزن أو لأي غرض آخر فإنه لا يدخل في مسمى العقد إنما الذي يدخل في مسمى العقد الباب المنصوب المركب أثناء إجراء العقد.

إذاً: عرفنا الآن حكم خمسة أشياء: - الأرض. - والبناء. - والسقف. - والباب. - والسلم.

-

قال - رحمه الله -:

- والرّف المسمورين.

يعني: السلم والرف المسمورين.

فيشترط لدخول السلم والرف أن يكون مسموراً وبعبارة أخرى أوسع أن يكون مثبتاً في الدار بمسمار أو بغيره أو بأي شيء. المهم أن يكون مثبتاً في الجدار.

فإذا كانت هذه الأشياء مثبتة في الدار فهي داخلة في مسمى العقد وهي: داخلة في هذا المبيع وهو الدار.

- يقول - رحمه الله -:

- والخابية المدفونة.

الخابية: هي وعاء كبير من الطين يوضع فيه عادة السمن أو الدهن وقليلاً الماء.

ويكون مدفوناً تحت الأرض في عادة المتقدمين.

عرفنا الآن أن شرط السلم والرف أن يكون مسموراً.

فإن كان موضوعاَ فهو من أملاك المشتري أو البائع؟ البائع.

والخابية شرطها آخر وهي: أن تكون مدفونة.

فإن لم تكن مدفونة وإنما موضوعة بجانب البيت فهي تبع للبائع.

التعليل على دخول السلم والرف والخابية:

- أنها متصلة بالدار لمصلحتها فشملها العقد.

- ثم قال - رحمه الله:

- دون ما هو مودع فيها: من كنز وحجر.

الكنز هو المال المدفون.

وبطبيعة الخال لا نقول هنا من أيام الجاهلية بل نقول الكنز المدفون ويقصد بكلمة الكنز المدفون. يعني: من قبل مالك البيت الأول.

والحجر: معروف. لكن الأقرب أن الحنابلة يقصدون بالحجر الأحجار التي لها قيمة ووزن ومرغوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>