فالكنز والحجر المدفون ليس داخلاً في البيع وهو من أملاك البائع لأنه موضوع في الأرض بقصد استخراجه.
فليس متصلاً بالبيت اتصالاً ثابتاً دائماً وإنما متصل به على وجه أخذه بعد فترة.
فالكنز والحجر ولو نسيه البائع فهو لا يدخل في العقد وله أن يرجع ويستخرج الكنز أي ماله الذي دفنه والحجر ويأخذه معه.
وقولهم: (الكنز والحجر) إنما هو على سبيل التمثيل. ومثل به لأن غالب ما يدفن عند الأقدمين هو هذا إما الكنز أو حجر.
لكن لو افترضنا أنه دفن أي شيء آخر فإنه له ولو نسيه ورجع بعد فترة فهو له يستخرجه لأنه لم يدخل في مسمى العقد.
لما بين المؤلف - رحمه الله - أحكام المتصلات من الأعيان الموجودة في البيت وهي تنقسم كما مر معنا إلى قسمين: متصل: داخل في العقد. ومتصل غير داخل بالعقد - كما مر معنا الآن. انتقل إلى المفصلات:
- فقال - رحمه الله -:
- ومنفصل منها: كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
المنفصلات لا تدخل في العقد.
ومثل لها المؤلف - رحمه الله -: بالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش والمفاتيح.
هذه الأشياء منفصلة عن الدار فلا تدخل في مسمى العقد لأنها لا تدخل في مسمى الدار وليست متصلة بها فهي ملك للبائع.
وهذه الاعيان التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - بعضها لا إشكال فيه وهو محل إجماع كالفرش والحبل والدلو والبكرة. هذه الأشيا محل إجماع.
لكن بعض هذه الأشياء التي مثل بها المؤلف - رحمه الله - محل خلاف وليست محل اتفاق.
منها: ـ المفتاح. فالمفتاح في الحقيقة فيه خلاف داخل المذهب وخارج المذهب.
= فالحنابلة يرون أنه لا يدخل في مسمى الدار وأنه لا يدخل تبعاً لذلك في مسمى العقد لأنه منفصل عن الدار.
= والقول الثاني: أن المفتاح داخل في مسمى العقد.
- لأن مصالح الدار لا تتم إلا به.
- ولأن التسليم الذي هو القبض يتم في الدور بتسليم المفتاح. فلذلك اعتبروها داخلة في مسمى العقد ويجب على البائع أن يسلم هذه الفاتيح إلى المشتري.
وكما ترون هذا القول هو القول الصحيح.
* * مسألة/ ذكرها الحنابلة وهي مفيدة ليقاس عليها كا ما هو من جنسها.
نحن الآن ذكرنا المتصلات والقسم الثاني: المنفصلات.