للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= والقول الثاني: أنه يجوز التضحية بكل ما يؤكل سواء مشى على الأربع أو طار بجناحه. وإلى هذا ذهب ابن حزم - رحمه الله -.

وهو قول شاذ مستنكر وضعيف جداً مخالف لعمل وهدي الصحابة والسلف ومخالف لظاهر القرآن. والله تعالى إنما امتن ببهيمة الأنعام ولو كان غيرها يكفي ويضحي لذكره النص.

- قال - رحمه الله -:

أفضلها: إبل ثم بقر ثم غنم.

ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم.

ـ أما في الهدي: فهذا بلا إشكال: أن الأفضل: الإبل ثم البقر ثم الغنم.

ولا أظن أن في هذه المسألة خلاف أصلاً في هذا الترتيب هذا بالنسبة للهدي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى إبلاً فلا إشكال وذبح عن زوجاته البقر وذبح عامة أصحابه الشياه فلا إشكال في هذا من حيث أقوال أهل العلم ولا من حيث النصوص.

ـ المسألة الثانية: هذا الترتيب حتى في الأضاحي:= وإليه ذهب الجمهور: أن الأفضل الإبل البقر ثم الغنم حتى في الأضاحي.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح الإبل في مكة.

- وأيضاً استدلوا بأنها أنفس وأغلى وأنفع للفقراء.

= القول الثاني: وهو للإمام مالك أنه في الأضاحي أفضل بهيمة الأنعام (الشياه) الجذع الضأن.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى به. والله سبحانه وتعالى يختار لرسوله - صلى الله عليه وسلم - الأفضل والأحب إليه ولو كان الأفضل أن يضحي بالإبل لصنع ذلك كما صنع في الحج.

فهو يقول: جنس الغنم في الأضاحي خاصة أفضل فهو يخالف بهذا الجمهور.

في الحقيقة في هذه المسألة تردد فإذا نظر الإنسان من جهة قال: الشياه خير لاختيار الله لنبيه، وإذا نظر من جهة قال الإبل لأنها أنفع وأفضل، ففيها إشكال.

((الأذان)).

الأضاحي لا تجزئ في الشرع إلا بشروط:

- الشرط الأول انتهينا منه وهو: الجنس الذي يجزئ في الأضاحي.

- الشرط الثاني: السن. وعبر عنه:

- بقوله - رحمه الله -:

ولا يجزئ فيها: إلاّ جذع ضأن وثنيّ سواه، فالإبل خمس سنين والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها.

يشترط في بهيمة الأنعام لتجزئ أن تبلغ سناً معينة فإن لم تبلغها فإنها لا تجزئ.

والدليل على هذا الشرط:

<<  <  ج: ص:  >  >>