للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا وجد الإنسان جرة خمر فإنها ليست لقطة بل يجب عليه أن يتلفها لأنها ليست مال شرعاً ولا مختص.

- قال - رحمه الله -:

- ضل عن ربه.

معنى قوله: (ضل) يعني ضاع عن ربه. والحكم لا يختص بالضياع بل ما يشابه الضياع يأخذ حكم الضياع.

مثل: أن يدفن الإنسان ماله وينسى أين دفنه ويجده غيره.

فإذا وجده غيره فهو لقطة. وذلك إذا كان الدفن قريباً وطرياً فحينئذ يكون لقطة.

فإذاً: عبَّر المؤلف - رحمه الله - بقوله: (الضال) لأن الغالب في اللقطة أن تكون بسبب الضياع لا بسبب الدفن ونسيان مكان الدفن.

- ثم يقول - رحمه الله -:

- وتتبعه همة أوساط الناس.

معنى: (تتبعه همة أوساط الناس) يعني: يهتمون في طلبه.

فالشيء الذي لا تهتم أنت في طلبه فليس مما تبعه همة أوساط الناس.

وقوله: (تتبعه أوساط الناس يعني: دون المتساهلين منهم ودون المتشددين وإنما الوسط.

فمن الناس من لا قيمة للمال الكثير في نظره.

ومن الناس من يكون المال القليل جداً عظيم في نظره فلا هذا يعتبر ولا هذا يعتبر وإنما ننظر إلى أوساط الناس وعامتهم في تقدير هل هذا المال تتبعه الهمة أو لا تببعه الهمة.

هذا شيء والشيء الثاني: أشار الشيخ منصور - رحمه الله - في الشرح: إلى أن هذا ليس من حقيقة اللقطة وإنما هو شرط في التعريف.

فكأنه يقول: إيراده في التعريف غير مناسب. لأنه من شروط التشييد وليس من حقيقة تعريف اللقطة.

وإشارته - رحمه الله - صحيحة.

فإن الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس هو أيضاً لقطة.

بينما يفهم من تعريف الشيخ إخراج الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس عن مدلول كلمة اللقطة. وهذا ليس بصحيح.

فإذاً: يكون التعريف فقط: هي مالٌ أو مختص ضل عن ربه.

هذا هو التعريف.

وأما: (وتتبعه همة أوساط الناس) فهو من شروط التشييد وليس من حقيقة التعريف.

اللقطة في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

وهذا التقسيم باعتبار أمرين:

ـ الأمر الأول: شرط التملك.

ـ والأمر الثاني: جواز اللقطة. - أو جواز اللقط يعني: جواز الأخذ. هل يجوز أن نأخذ أو أن لا نأخذ.

فالأقسام باعتبار هذين الأمرين.

ـ القسم الأول: أشار إليه المؤلف - رحمه الله -:

- فقال - رحمه الله -:

<<  <  ج: ص:  >  >>