- فأما الرغيف والسوط ونحوهما: فيملك بلا تعريف.
ـ القسم الأول: هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
فإذا كان المال الملقى لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يجوز أن يلقط: هذا الشيء الأول. ويملك بلا تعريف. وهذا الشيء الثاني.
إذاً: يجوز أن يلقط. ويجوز أن يملك. وأيضاً بلا تعريف.
استدل الحنابلة على جواز أخذه وعلى جواز تملكه بلا تعريف بدليلين:
- الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح مرَّ على تمرة فقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ولم يشر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث إلى التعريف وذلك لأن التمرة مما لا تتبعه همة أوساط الناس.
- الدليل الثاني: الإجماع فإن أهل العلم أجمعوا على أن المال الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بمجرد الالتقاط ولا يشترط فيه التعريف.
* * مسألة/ فإذا التقطه وأكله ثم جاء صاحبه فإنه لا يضمن له لأنه إنما أخذه بموجب الشرع فلا ضمان عليه ولو جاء صاحبه بعد ذلك. أما إن جاء صاحبه قبل أن ينتفع به فإنه يجب أن يرده إليه. لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا المال: مال هذا الذي جاء فيجب أن يدفع له.
وبهذا انتهى القسم الأول من اللقطة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما: حرم أخذه.
هذا هو القسم الثاني من أقسام اللقطة وهو: القسم الذي لا يجوز أن يؤخذ أصلاً. وإذا كان لا يجوز أن يؤخذ فمن باب أولى لا يجوز أن يملك.
إذاً: القسم الثاني: هو الذي لا يجوز أن يؤخذ ولا يجوز بطبيعة الحال أن يملك. وهو: ما يمتنع بنفسه من صغار السبُع. لكن في الواقع ليس هذا هو الشرط الوحيد بل يضاف إليه شرطان:
ـ الشرط الأول: أن يتمكن من ورود الماء والشرب.
ـ الشرط الثاني: أن يصبر عن شرب الماء مدة طويلة.
فصار الشيء الذي لا يجوز أن يلقط هو الذي اتصف بثلاث صفات:
١ - أن يمتنع من صغار السبع.
٢ - وأن يتمكن من ورود الماء.
٣ - وأن يكون من اللاتي يصبرن عن الماء وقتاً طويلاً.
وهذا النوع يتعلق بالحيوان فقط ويسمى الضوال. فالضوال عند الفقهاء مصطلح خاص بالحيوان الضائع ولا يطلق على غيره من أنواع اللقطة.