يعني إذا تحولت بغير إرادتها قهرا بأن أجبرت على الخروج من المنزل , وهذا أيضا من صور الجواز فلو أراد الورثة إخراجها من البيت جاز لهم لأنه لا يجب على الورثة تمكينها من السفر وإنما ينبغي.
قوله - رحمه الله - (أو لحق)
يعني إذا أخرجت المرأة لحق يعني بحق بأن كانت مؤذية وتعتدي على من بجوارها فإنه يجوز إخراجها. وإخراجها حينئذ بحق. إذا ذكر المؤلف ثلاث صور لجواز التحول وكأنه يقول فيما عداها لا يجوز أن تتحول.
ثم - قال رحمه الله - (انتقلت حيث شاءت)
إذا أجبرت الظروف المرأة على الخروج من البيت الذي مكثت فيه للإحداد فإنها تنتقل إلى أي بيت شاءت وتعليل ذلك أنّ محل الوجوب هو البيت فإذا سقط لم يلزمها بعد ذلك أن تبقى في بيت آخر.
والقول الثاني: أنها إذا تحولت فإنه يجب عليها أن تذهب إلى أقرب منزل لمنزلها الذي تحولت منه. واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على الحج فإنه إذا لم يتمكن الإنسان من البقاء في منى فعليه أن يبقى في أقرب مكان من منى.
والراجح أنّ لها أن تنتقل إلى بيت شاءت لأنّ هذا القياس قياس مع الفارق لأنّ الحكم يتعلق في الإحداد بالبيت الذي مات الزوج وهي فيه فقط فإذا لم تتمكن فأي فائدة من البقاء بجواره. ثم انتقل المؤلف لبيان الخروج العارض بأن تخرج لقضاء حاجتها ثم تعود.
فيقول الشيخ - رحمه الله - (ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا)
يجوز أن تخرج لحاجتها في النهار لا في الليل , وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة مفيدة في هذا الباب , فيقول يجوز الخروج في النهار لحاجة وفي الليل لضرورة , وعلل الفقهاء ذلك بأنّ النهار زمن لقضاء الحاجات وإنهاء المصالح بينما الليل زمن للسكينة والبقاء في البيت كما أنه عرضة لتأذي المرأة بالفساق ولهذا قالوا لا تخرج إلاّ في النهار لحاجة وأما في الليل فلا تخرج إلاّ للضرورة.
والقول الثاني: أنه يجوز في الليل ولو لحاجة بلا ضرورة.
قال - رحمه الله - (وإن تركت الإحداد أثمت , وتمت عدتها بمضي زمانها)