للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي آكد من هذه الجهة. فتقدم على الدين ولا يمنع الدين وجوبها.

إلا في حالة واحدة وهي التي قال عنها المؤلف - رحمه الله -:

إلا بطلبه.

يعني: إذا طلب الدائن الدين فحينئذ يقدم على زكاة الفطر.

والدليل:

- أنه إذا طلبها الدائن صارت آكد من الزكاة. لأنها تتعلق بحق الآدمي. فوجب أن تقدم.

وهذا صحيح.

فإذا كان عند الإنسان صاع وهو مدين بصاع فالواجب أن يخرج هذا الصاع إلا إذا جاء الدائن يوم العيد وطلب هذا الدين فحينئذ يخرج الدين ولا يخرج زكاة الفطر لأن الدين الذي له مطالب يوم العيد مقدم على زكاة الفطر.

ثم قال - رحمه الله -:

فيخرج: عن نفسه.

يجب أن يخرج الزكاة أول ما يخرجها عن نفسه.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: في سياق الكلام عن النفقات: (ابدأ بنفسك).

وسيأتينا مراراً وتكرارً أن زكاة الفطر تشبه إلى حَدٍّ كبير أحكام النفقات - كما سيأتينا.

- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على كل حرٍّ وعبد وصغير وكبير ... الخ. وأول من يدخل بهذا اللفظ نفس الإنسان.

• ثم بين - رحمه الله - القاعدة العامة فيمن يجب على الإنسان أن يخرجها عنهم بقوله - رحمه الله -:

ومسلم يمونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>