للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم معنا مفصلاً في اشتراتط هذين الشرطين وهذا ما ذكره المؤلف - رحمه الله - هو ثمرة هذين الشرطين.

وهو: أنه إذا ملك المال بإرث فلا زكاة وإذا اشترى المال لغير التجارة ثم نوى بها التجارة فلا زكاة وتقدم معنا الخلاف وأن الصواب عدم اشتراط ذلك.

• ثم قال - رحمه الله -:

وتقوّم عند الحول: بالأحظ للفقراء من عين أو ورق.

عروض التجارة تقوم بالأحظ للفقراء.

فإن كان الأحظ لهم: الذهب أي تبلغ نصاباً إن قومت بالذهب. فتقوم بالذهب.

وإن كانت إن قومت بالفضة بلغت النصاب وجي أن تقوم بالفضة.

والدليل على هذا:

- أن التقويم أصلاً إنما شرع مراعاة لحظ الفقراء فعندما نقوم فيجب أن نراعي فيه حظ الفقراء.

مسألة / إذا كانت عروض التجارة تبلغ النصاب بالذهب وبالفضة فبأيهما يقوم؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

= القول الأول: أنه مخير إن شاء بالذهب وإن شاء بالفضة.

- لأنه إن قومه بالذهب أو بالفضة حصل المقصود وهو إخراج الزكاة.

= القول الثاني: أنه إذا بلغ نصاباً بالذهب وبالفضة: فيجب أن نقومه بالأحظ لهما.

- قياساً على أصل الوجوب.

- ومراعاة لحال الفقراء.

وهذا القول الثاني هو الأقرب ومال إليه الشيخ الفقيه المجد - رحمه الله -.

فهذا القول أقرب.

وفي الحقيقة قيمة العروض سيعتبرها التاجر بالأغلى بالأكثر فكذلك في حق الفقراء.

المقصود أن الراجح أنها تقوم بالأحظ وإن بلغن نصاباً بالنقد الآخر.

ثم قال - رحمه الله -:

ولا يعتبر ما اشتريت به.

لا يعتبر ما اشترتيت به لا قدراً ولا جنساً.

فإذا اشترى بالدراهم سلعة ثم لما تم الحول صارت تبلغ النصاب بالدنانير دون الدراهم: فإننا نعتبر الدنانير ونترك الدراهم.

وهنا نعتبر لم ننظر لما اشترتيت به: جنساً أو قدراً؟ جنساً. لم ننظر إليه جنساً.

وأما قدراً: إذا اشترى سلعة بمائة ألف وأصبحت بعد نهاية العام تساوي مائة وخمسين فلا ننظر لما اشترتيت به قدراً وهو المائة وإنما ننظر إلى المائة وخمسين وهو قيمتها بعد الحول.

إذاً: لا ننظر إليها لا قدراً ولا جنساً.

الدليل:

قالوا الدليل على ذلك:

- أنه لولا ذلك لذهبت فائدة التقويم على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>