للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصوده بقوله: (بنية التجارة). أن ينوي التكسب بها. هذا معنى بنية التجارة.

ومراد الحنابلة بقولهم: بنية التجارة أن ينوي التجارة بها من حين اشتراها - من أول الشراء.

فإن اشتراها لغير التجارة ثم نواها للتجارة لم تجب فيها الزكاة.

الدليل:

الدليل على ذلك:

- قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات). والزكاة عبادة والعبادات يجب أن تقترن فيها النية من أول العبادة فإذا لم تقترن نية التكسب من أول الشراء لم يتحقق الشرط.

= والقول الثاني: في هذين الشرطين:

١ - إذا ملكها بفعله.

٢ - أو بنية التجارة:

أنه لا يشترط لا أن يملكها بفعله ولا أن ينوي التجارة بها من حين اشتراها.

والدليل على هذا من وجهين:

- الأول: أن الآثار المروية عن عمر وابنه وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - عامة لم تشترط هذه الشروط فكل من ملك مالاً ونوى به التجارة وجبت عليه الزكاة.

- الوجه الثاني: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات). وهذا المال نويت به التجارة والتكسب فصدق عليه أنه من عروض التجارة.

وهذا القول الثاني هو الصواب وممن اختاره من المحققين ابن عقيل وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

• ثم قال - رحمه الله -:

وبلغت قيمتها نصاباً: زكى قيمتها.

قوله: (بلغت قيمتها نصاباً). هذا في الحقيقة لا يعتبر من الشروط الخاصة بعروض التجارة.

إذاً: كم هي الشروط الخاصة بعروض التجارة؟

شرطان فقط.

أما هذا فهو شرط في جميع الأموال.

فكل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب.

لكن يفهم من قوله: (إذا بلغت قيمتها نصاباً). أن يشترط أن يستمر النصاب في كل الحول. = فإن نقصت قيمة عروض التجارة في بعض الحول استأنف الحول من جديد.

= ومنهم من قال: بل إذا نقصت قيمة عروض التجارة في أثناء الحول فإنه لا يضر فإنه من عادة التجار أن ترتفع القيم وتنزل.

والصواب أنه يشترط أن يبقى النصاب على مدار الحول أخذاً بالعمومات الدالة على اشتراط النصاب في جميع الحول.

• ثم قال - رحمه الله -: مفرعاً على الشرطين:

فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>