الدليل الثاني: الإجماع فإنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ له أن يراجع بلا رضا الزوجة ولا رضا الأولياء , فصارت الشروط معنا كم شرط؟
ذكرنا أربع شروط. والصواب أنّ الشروط خمسة. ويضاف إلى ما ذكره المؤلف.
أن يكون مريدا بالرجعة إصلاحاً فإن أراد بالرجعة عنتاً أو تضيقاً على المرأة أو تعذيباً لها فإنّ الرجعة لا تصح ولا يمكن منها. ولهذا قال تعالى في ختام الآية {إن أرادوا إصلاحاً} البقرة وإن هذه كما تقدم معنا أداة شرط.
قال - رحمه الله - (بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه)
بدأ المؤلف بموضوع مهم جداً , من موضوعات الرجعة , وهي بماذا تحصل الرجعة , تحصل الرجعة بأمرين: -
الأمر الأول: لفظي والأمر الثاني: فعلي.
والأمر اللفظي ينقسم إلى قسمين:
١ - مراجعة لفظية صحيحة.
٢ - مراجعة لفظية كناية.
المؤلف بدأ بالمراجعة اللفظية الصريحة. يقول بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها) يعني تكون المراجعة باللفظ لا بالنية وتكون بلفظ راجعت لأنّ راجعت من الصرائح وقوله ونحوه كقول المراجع رددت أو أمسكت. فراجعت ورددت وأمسكت من الصرائح التي تحصل الرجعة إذا استخدمها الزوج بالإجماع لأنها صرائح.
ثم - قال رحمه الله - (لا نكحتها)
مراده بقوله لا نكحتها ونحوه يعني مثل تزوجتها وأشار بهذه العبارة إلى الكنايات , فالرجعة لا تكون بالكنايات واستدلوا على هذا بدليلين: -
الدليل الأول: قياس الرجعة على النكاح فالنكاح لا ينعقد بالكنايات فكذلك الرجعة لا تنعقد بالكنايات. والجامع أنّ في كل منهما استباحة بضع المرأة وهذا الجامع موجود في المراجعة والنكاح.
الدليل الثاني: أنّ إثبات الثابت محال. فكيف يقول لمن طلقها طلاقاً رجعياً نكحتك وهي ما زالت منكوحة له , ولما كان إثبات الثابت محال صار هذا اللفظ لغواً لا حكم له.
القول الثاني: أنّ المراجعة تحصل بالكنايات جميعاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنما الأعمال بالنيات) ولأنه أراد مراجعة زوجته فيحصل بأيّ لفظ يدل على هذا المقصود.
وأما الجواب عن القياس على النكاح فهذا قياس صحيح لكن لا نسلم أنّ النكاح لا ينعقد بالكنايات بل تقدم معنا أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه. إذا الإنسان له أن يراجع زوجته بأيّ لفظ شاء.