قال - رحمه الله - (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته)
إذا قال رجل لهند زوجته وهند أخرى أجنبية , إحداكما طالق مباشرة تطلق زوجته ولا ننتظر منه تفسيراً ولا تأويلاً , والسبب أنه لا يملك إيقاع الطلاق إلاّ على هند التي هي زوجته دون الأخرى فإذا تطلق مباشرة لأنه يملك أن يطلق إلاّ هي. لكن أيضاً استثنى الشيخ:
فقال - رحمه الله - (أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلاّ بقرينة)
إن قال أردت الأجنبية ولم أرد زوجتي لم يقبل منه في الحكم في مجلس الحكم لا يقبل لأنه يدعي خلاف لفظه. ونحن قلنا أنّ أيّ إنسان يدعي خلاف لفظه لا يقبل في مجلس الحكم وإن كان الأمر ديانة بينه وبين زوجته فإنه يقبل لماذا؟ لأنّ هذا اللفظ يحتمل. ألا يحتمل أن يكون مقصوده الأخرى بلى! اللفظ يحتمل فإذا كان محتملاً دُيِّن وقبل فيما بينه وبين الله , وجاز لزوجته أن تبقى معه.
يقول الشيخ - رحمه الله - (إلاّ بقرينة)
إلاّ إن دلت القرينة فإنه يقبل ديانة وحكماً , مثال القرينة أن يجبره ظالم على التطليق فيقول هند طالق يقصد ماذا؟ الأجنبية فمع وجود هذه القرينة وهي إجبار الظالم علمنا أنه أراد الأخرى وساغ للحاكم أن يقبل قوله الذي يخالف ظاهر لفظه. وهذا صحيح.
قال - رحمه الله - (وإن قال لمن ظن أنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة)
يعني إن قال لمن أنها زوجته وتبيّن أنها أجنبية أنت طالق طلقت زوجته , مثال هذه المسألة أن يقابل الإنسان في الشارع امرأة فيظن أنها زوجته فيقول أنت طالق فيتبيّن أنها أجنبية فالحكم أنّ زوجته التي في البيت تطلق , السبب في هذا أنه طلقّ زوجته قصداً وكون اللفظ
وقع على أجنبية لا يغيّر الحكم لأنه زوج في نكاح صحيح طلقّ زوجته المعصومة فتطلق.
قال - رحمه الله - (وكذا عكسها)
إذا قابل في الشارع امرأة يظن أنها ليست امرأته فطلقها على أساس أنها الأجنبية ففوجأ أنها زوجته فعند الحنابلة يقع الطلاق , السبب في ذلك أنه يقع قالوا أنه طلق ماذا؟ طلق بلفظ صريح موجه مخاطب به زوجته فوقع أليس كذلك فهذا الزوج خاطب زوجته بطلاق صريح وهذا هو الطلاق الذي يقع في الشرع.