للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تبيّن بعد القرعة أنّ التي طلقت هي فلانة بأن يجد كتب المطلقة ونسي مكان المكتوب , أو يتذكر بقرينة أو بعلامة أنّ التي طلقت هي فلانة وحينئذ يتبّين أنّ التي وقعت عليها القرعة لم تطلق وأنها مازالت زوجة ,فحينئذ يقبل قوله في الحكم وترجع إليه الزوجة , لأنّ هذا الأمر أمر لا يمكن أن يعرف إلى من قبل الزوج , فإذا قال تبيّن لي أو تذكرت أنّ المطلقة هي غير التي وقعت عليها القرعة قبل منه ورجعت التي وقع عليها القرعة إلى عصمة الزوج. لأنّا تبيّنا أنها لم تطلق.

يقول - رحمه الله - (ما لم تتزوج)

فإن تزوجت فإنها لا ترد ولو تذكر أنّها لم تطلق لماذا؟ لأنها بعد التزوج تعلق بها حق زوج آخر ولا يملك الإنسان أن يسقط حق غيره بقوله. والغير هنا هو الزوج الأول أو الثاني؟ الثاني. وهذا صحيح لا يملك هذا وتبقى مع الزوج الثاني.

قال - رحمه الله - (أو تكن القرعة بحاكم)

يعني إذا صنعت القرعة عن طريق الحاكم وتولاها الحاكم فإنّ تذكره بعد ذلك لا ينفع لماذا؟ لأنّ قرعة الحاكم تعتبر حكم , وحكم الحاكم لا يمكن أن يرفع بدعوى الزوج , إذا بيّن الشيخ المستثنى والمستثنى من المستثنى.

فالمستثنى من المسألة السابقة ما هو؟ الآن هو بيّن المستثنى والمستثنى من المستثنى أليس كذلك؟

فالمستثنى هو إذا تبيّن أنّ التي قرعت ليست هي. هذا مستثنى من الحكم السابق. ويستثنى من هذا الحكم ما إذا تزوجت أو قام الحاكم بأداء القرعة.

قال - رحمه الله - (وإن قال إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق , وإن كان حماماً ففلانة , وجهل لم تطلقا)

هذه الصورة إذا قالها الزوج إن كان هذا الطائر غراب ففلانة طالق ............. ) ثم لم يتبيّن بأن ذهب الطير ولم نتبيّن فحينئذ لا يقع الطلاق عند الحنابلة. واستدلوا على عدم وقوعه بدليلين: -

الأول: الإجماع فإنه بلا خلاف لا يقع.

الثاني: ما تقدم وهي القاعدة المشهورة إذا شككنا في وجود الطلاق أو في وقوع الطلاق وعدمه فالأصل عدم وقوع الطلاق ووجه الشك هنا أنّ هذا الطائر ربما لا يكون غراباً ولا حماماً حينئذ لا تطلق ولا تلك. فمع وجود هذا الشك لا يقع الطلاق وهذا صحيح ولهذا صار محل إجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>