إذا قال له عليّ ألف فهو أقرّ ولم يبيّن فنرجع في بيان هذا الألف إليه وعللوا هذا بأنّ كلامه محتمل لعدة أجناس وهو المستحق لتفسير العين المقر بها كما أننا نلزمه بتفسير المجمل نقبل منه إذا فسر وهذا صحيح وسواء فسر الإقرار بنقد أو بأعيان وسواء فسر الإقرار بنقد حال أو بمؤجل لأنّنا نقبل تفسيره للألف مطلقا. وإن كان العرف اليوم إذا قال له عليّ ألف يقصد من النقود لكن الفقهاء لا يلزمونه بالنقود فيقولون له أن يفسر الألف بما شاء يستثنى من هذا إذا فسر الألف بما لا يتمول أو فسره بما ليس بمال في الشرع كأن يفسره بألف كلب ولو مباح النفع إذن لا بد أن يفسره بما يتمول عادة أو يفسره على الصحيح بحق ولو لم يكن حقا ماليا.
قال - رحمه الله - (فإن فسره بجنس أو أجناس)
له أن يقول له عليّ ألف ربعها دنانير والباقي دراهم , أو ربعها أراضي والباقي بيوت , أو ربعها كتب والباقي أقلام. المهم أنه له أن يفسر بأكثر من جنس لما تقدم أنّ له الحق في تفسير ما اعترف أو أقرّ به.
قال - رحمه الله - (وإن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية)
لأنّ الثمانية هي التي بين الواحد والعشرة فإذا اسقطت الواحد وأسقطت العشرة كم باقي؟ ثمانية , فهي التي بينهما. لكن إذا قال مثل هذا ينبغي إذا لم يكن لقوله سبب أن يؤدب لأنه لماذا يتكلف ويقول له علي ّ ما بين درهم وعشرة. لماذا لم يقل له عليّ ثمانية؟
قوله له عليّ ما بين درهم وعشرة يصلح في درس حساب يصلح في درس فقه. أما عند القاضي في مجلس الحكم يعتبر هذا نوع من التنطع.
قال - رحمه الله - (وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة)
إذا قال ما بين درهم إلى عشرة فعليه تسعة لأنّ الحنابلة يرون أنّ الغاية غير داخلة فإذا أسقطنا الأخير وهو العشرة بقي ما تحته وهي التسعة
القول الثاني: أنّ ما بين درهم إلى عشرة ثمانية لأن قوله (ما بين) يخرج الدرهم وإذا أسقطنا الأول والأخير بقي عليه ثمانية.
أما قوله:" من درهم إلى عشرة" فعليه تسعة لأنّ ما بعد (من) داخل وما بعد (إلى) غير داخل فتكون النتيجة أن عليه تسعة.
قال - رحمه الله - (وإن قال: له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما)