إذا فسره بقشر جوزة أيضا لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة وكل ما لا يثبت في الذمة لا يتمول وكل ما لا يتمول لا يصح تفسير الإقرار المجمل به لأنّ هذا الأمر لا يعبأ به ولا ينظر إليه.
قوله - رحمه الله - (لم يقبل)
لو وضع الشيخ قاعدة فقال [إذا فسره بما لا يتمول لم يقبل] لكان هذا الضابط يكفينا عن جميع الأمثلة إذا فسره بما لا يتمول عادة لم يقبل ولابد من إضافة عادة لماذا؟ لأنّ من الأعيان مالا يتمول عادة في بلد ولكنه يتمول عادة في بلد آخر. فلا يستقيم أن تقول بما لا يتمول لأنّ هذا يختلف من بلد إلى بلد.
قال - رحمه الله - (ويقبل بكلب مباح نفعه)
الكلب المباح النفع تقدم معنا في كتاب الغصب أنه يجب رده ولا يضمن أليس كذلك؟ والقاعدة عند الحنابلة [أنّ أي عين يجب أن ترد فإنه يصح تفسير الإقرار المجمل بها] فلما كان الكلب يجب رده جاز تفسير المجمل به.
والقول الثاني: أنه لا يصح تفسيره بكلب ولو كان مباحا لأنّ الكلب لا يضمن ولو مباحا فلا يصح تفسير الإقرار المجمل به والحنابلة يقولون أنه لا يثبت في الذمة يعللون الرد بالشيء اليسير أنه لا يثبت في الذمة كذلك الكلب لا يثبت في الذمة لأنه لا يضمن لهذا يبدوا لي الأقرب إن شاء الله القول الثاني أنه لا يفسره بكلب ولو مباحا.
قال - رحمه الله - (أو حد قذف)
إذا فسره بحد قذف يقبل لأنه حق فلما كان حقا صح تفسير الإقرار المجمل به.
والقول الثاني: أنه لا يقبل لأنّ موضوع الإقرارات المال وهو الآن لم يقر بمال وإنما أقرّ بحق والصحيح إن شاء الله بلا إشكال أنه يقبل.
قال - رحمه الله - (وإن قال: له عليّ ألف رجع في تفسير جنسه إليه , فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه)