للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليل: نقول إذا كان الإنسان تيقن الطهارة والحدث بعد الزوال وكان قبل الزوال محدثاً فنقول أن هذا الحدث ارتفع قطعاً بالطهارة التي بعد الزوال.

وأما الحدث الذي بعد الزوال فيحتمل أنه هو الحدث الذي كان قبل الزوال واستمر ويحتمل أنه حدث مستجد فدخل الاحتمال على الحدث واليقين على الطهارة.

والقول الثاني: أنه يجب عليه بكل حال أن يتطهر.

وهذا القول - الثاني - هو الراجح احتياطاً.

ختم المؤلف ’ الباب بأحكام المحدث من حيث الأشياء التي لا يجوز له أن يفعلها.

• فقال ’:

ويحرم على المحدث: مس المصحف

مس المصحف محرم على المحدث عند الحنابلة بل عند الأئمة الأربعة بل عند جمهور السلف والخلف بل حكي إجماعاً.

واستدلوا: بدليلين:

الدليل الأول: قوله تعالى {لايمسه إلا المطهرون} وقد استدل شيخ الاسلام بهذه الآية وقرر الاستدلال كما يلي:

- بعبارة مبسطة - قال نحن نقر أن هذه الآية في اللوح المحفوظ والمقصود بهم الملائكة لكن نقول أن في الآية إشارة إلى أن القرآن الذي نزل أيضاً لا يمسه إلا لمطهرون كما أن اللوح المحفوظ في السماء لا يمسه إلا المطهرون.

فالاستدلال من باب الإشارة التنبيه لا من باب النص.

هكذا قرر شيخ الاسلام الاستدلال بهذه الآية.

وبهذا نتجاوز الخلاف في أنه هل الآية يقصد بها اللوح المحفوظ أو المصحف.

الدليل الثاني: في الكتاب الذي كتبه النبي ‘ لعمرو بن حزم ((وإن لا يمس القرآن إلا طاهر))

وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول واستدلوا به.

القول الثاني: ذهب إليه الظاهرية وهو أنه يجوز للإنسان أن يمس المصحف.

قالوا: لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على المنع.

والصواب مع الجماهير. لأن في الأدلة التي ذكروها كفاية ومستند.

• ثم قال ’:

والصلاة.

يعني يحرم على المحدث الصلاة. وتحريم الصلاة على المحدث وبطلانها منه محل إجماع من الفقهاء ويدل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي ‘ قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور.

فمن السنة والإجماع.

• ثم قال ’:

والطواف

<<  <  ج: ص:  >  >>