للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب أنها ثمانية. لماذا؟ لأن مس الدبر ذكرنا أنه هو مسألة مس الذكر.

فالنواقض في الحقيقة ثمانية.

حتى الترقيم هذا من المحقق ربما أراد المصنف أن النواقض ثمانية وليست تسعة.

إذاًَ لو أن المحقق لم يجعل الرقم ٦ على مسألة مس حلقة الدبر لكان هو الصواب.

• قال - رحمه الله -:

" ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.

هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم أن الإنسان إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ولو كان هذا الشك وصل إلى مرحلة غلبة الظن فإنه يبقى الأصل فيه الطهارة وإذا تيقن الإنسان الحدث وشك في الطهارة ولو وصل هذا الشك إلى مرحلة غلبة الظن فإن الأصل بقاء الحدث.

الدليل: حديث عبد الله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

فهذا نص في أنه لا ينتقل عن اليقين الأول إلا بيقين أما الشك وغلبة الظن فإنها لا تنقله.

وهذه قاعدة مريحة للإنسان.

إذاً إذا شك الإنسان فإنه يبقى على طهارته ولو غلب على ظنه خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه إذا غلب على ظنه فإنه ينتقل إليه.

قال (إلا الموت):

الحنابلة يرون أن كل ما أوجب طهارة كبرى أوجب طهارة صغرى قالوا: إلا الموت فالموت هل يوجب الاغتسال؟ نعم يجب أن نغسل الميت.

فالموت يوجب الاغتسال لكن عند الحنابلة لا يوجب الوضوء لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغسيل الميت دون الوضوء ولم يأمر بالوضوء.

ونحن نقول للحنابلة كذلك أمر بغسل الجنابة دون أن يأمر بالوضوء - نفس الدليل.

فمذهب الحنابلة في الميت يضعف مذهبهم في باقي موجبات الغسل.

• قال - رحمه الله -:

فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما.

إذا تيقن الإنسان الطهارة والحدث لكن لا يدري أيهما السابق منهما فحكمه عند الحنابلة أن يرجع إلى حاله قبلهما.

مثال: يوضح هذه المسألة:

إنسان بعد الزوال تيقن الطهارة والحدث ولكن لا يدري أيهما السابق فنقول له ماذا كانت حالتك قبل الزوال؟ فقال كنت محدثاً: فنقول إذاً أنت الآن طاهر وإن قال كنت قبل الزوال متطهراً فنقول أنت الآن محدث.

هذا الجزء الأول من المسألة وهو أن نتصور المسألة.

باقي التعليل: لماذا الحنابلة يذهبون إلى مثل هذا المذهب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>