إذا اعترف أنه وطء الأمة وولدت لأقل من نصف سنة فإنه ينسب إليه الولد , والاعتبار بالمدة من الشراء أو من الوطء؟ بالنسبة للزوجة الاعتبار في المدة من العقد أما بالنسبة للأمة فهل هو من الشراء أو الوطء؟ مذهب الحنابلة أنه من الوطء , فنحسب المدة من الوطء فبهذا الاعتراف صارت فراشاً له وصار الولد ولداً له لحديث اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة فإن أمة زَمْعَة أتت بولد فادعى سعد أنه ابن أخيه عتبة لأنه ألم بها وادعى عبد بن زمعة أنه له لأنه ولد على فراش أبيه فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وأمر سودة أن تحتجب عنه لوجود الشبه البين بعتبة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(إلاّ أن يدعي الإستبراء ويحلف علي)
أي إلاّ أن يدعي السيد الإستبراء فإذا ادعى أنه أستبرء الأمة بحيضة فإنّا نقبل منه هذا الإدعاء بشرط أن يحلف , فإنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر فهذا منكر للحوق النسب , فقيل قوله مع اليمين.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإن قال وطأتها دون الفرج , أو فيه ولم أنزل , أو عزلت لحقه)
ذكر المؤلف مسألتين:
المسألة الأولى: إذا قال وطئتها دون الفرج.
والمسألة الثانية: إذا قال وطئتها ولم أنزل أو عزلت.
بالنسبة للمسألة الأولى: لو قال وطئتها لكن دون الفرج فإنّ الولد يلحق به لأنّ الماء قد يسبق ويدخل في فرج المرأة.
والقول الثاني: إذا زعم أنه وطئها في غير الفرج فإنّ الولد لا يلحق به لأنه لم يطأ ونحن نثبت الفراش بالوطء.
والمسألة الثانية: إذا قال أنا وطئت الأمة لكني لم أنزل وعزلت فإنه في هذه الصورة لا يسمع لدعواه ويلحقه الولد لدليلين:
الدليل الأول: أنّ أناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - استفتوه في العزل فقال:" اعزل عنها إن شئت فإنّ ما قدر الله سيكون".
والدليل الثاني: ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه رأى الناس يزعمون أنهم عزلوا عن الإماء وينتفون من الأولاد فقال - رضي الله عنه - من وطء أمته فهو ولده عزل أو لم يعزل فأغلق الباب فقال مادامت هذه الأمة توطأ من السيد فهي فراش له والولد ولد له.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ: