تَابَ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، وَلَا يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ فِيهَا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلًا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[مَسْأَلَةٌ تَزْوِيجُ الْمُطَلَّقَةِ بِعَبْدٍ يَطَؤُهَا ثُمَّ تُبَاحُ الزَّوْجَةُ]
٤٤٥ - ٤٧ - مَسْأَلَةٌ:
هَلْ تَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ بِعَبْدٍ يَطَؤُهَا ثُمَّ تُبَاحُ الزَّوْجَةُ، هِيَ مِنْ صُوَرِ التَّحْلِيلِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» .
[مَسْأَلَةٌ لَهُ زَوْجَةٌ وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ]
٤٤٦ - ٤٨ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ، فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ الَّتِي دَاخِلَ السُّورِ لِامْرَأَتِهِ وَلَا غَيْرِهَا، فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا مِنْ الْمَدِينَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا؟
الْجَوَابُ: بَلْ يَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهَا، وَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا.
[مَسْأَلَةٌ قَوْم يَتَزَوَّجُ هَذَا أُخْتَ هَذَا وَهَذَا أُخْتَ هَذَا]
٤٤٧ - ٤٩ - مَسْأَلَةٌ:
فِي قَوْمٍ يَتَزَوَّجُ هَذَا أُخْتَ هَذَا، وَهَذَا أُخْتَ هَذَا، أَوْ ابْنَتَهُ وَكُلَّمَا أَنْفَقَ هَذَا أَنْفَقَ هَذَا، وَإِذَا كَسَا هَذَا كَسَا هَذَا، وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، وَفِي الْإِرْضَاءِ، وَالْغَضَبِ إذَا رَضِيَ هَذَا رَضِيَ هَذَا، وَإِذَا أَغْضَبَهَا هَذَا أَغْضَبَهَا الْآخَرُ، فَهَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
الْجَوَابُ: يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُمْسِكَ زَوْجَتَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يُسَرِّحَهَا بِإِحْسَانٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ ذَلِكَ عَلَى فِعْلِ الزَّوْجِ الْآخَرِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا حَقٌّ عَلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute